اعداد : مركز الرأي للدراسات
ايار 2011
رحب الاردن بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي موافقته على انضمام الاردن للمجلس و الذي يأتي نتيجة الجهود المكثفة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ فترة طويلة مع أشقائه قادة مجلس التعاون من أجل توثيق وتوطيد أواصر العلاقات مع دول وشعوب الخليج وتعزيز القواسم المشتركة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قد اعلنت ذلك في ختام قمتها التشاورية الثالث عشر اول امس بالرياض ترحيبها بانضمام الاردن والمغرب الى منظومة المجلس.
وقال البيان ان ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن والمغرب للمجلس يأتي انطلاقا من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وشكل الإعلان عن ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن والمغرب مفاجأة للمتابعين للقمة التشاورية الخليجية التي تعد أول قمة خليجية وعربية بعد التطورات والتداعيات المختلفة التي شهدها الوطن العربي.
ويعد انضمام الاردن الى المجلس بمثابة «نقطة تحول تاريخية وخيار استراتيجي مهم» لاسيما في ظل المتغيرات والتفاعلات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وفي اطار هذا الحدث التاريخي المفصلي وما يمكن ان ينتج عنه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية يعرض مركز الرأي للدراسات عبر هذا التقرير لماهية وطبيعة مجلس التعاون الخليجي ونظامه الاساسي وهيكله التنظيمي.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت. كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.
تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له .
في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.
النظام الأساسي
ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ
المادة الأولى
انشاء المجلس : ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون
المادة الثانية
المقـر : يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
المادة الثالثة
اجتماعات مجلس التعاون : يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء
المادة الرابعة
الأهـداف : : تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي :
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
الشؤون الاقتصادية والمالية
الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات
الشؤون التعليمية والثقافية
الشؤون الاجتماعية والصحية
الشؤون الاعلامية والسياحية
الشؤون التشريعية والادارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها
المادة الخامسة
عضوية مجلس التعاون : يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981
المادة السادسة
اجهزة مجلس التعاون : : يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية
المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
المجلس الوزاري
الأمانة العامة
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية
المادة السابعة
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة
اختصاصات المجلس الأعلى : يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي
النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
تعيين الأمين العام
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي
التصديق على ميزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة
التصويت في المجلس الأعلى : يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة
هيئة تسوية المنازعات : يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى «هيئة تسوية المنازعات» وتتبع المجلس الاعلى يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة
المجلس الوزاري : يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية
يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثانية عشرة
اختصاصات المجلس الوزاري : اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات
العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها
احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى
اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله
النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة
التصويت في المجلس الوزاري : يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية
المادة الرابعة عشرة
الأمانة العامة : تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري
يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له
المادة الخامسة عشرة
اختصاصات الأمانة العامة : تتولى الامانة العامة المهام التالية :
اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون
اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء
اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته
اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون
التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك
أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
المادة السادسة عشرة : يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها
المادة السابعة عشرة
الامتياز والحصانات : يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة
الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة
المادة الثامنة عشرة
يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية
المادة التاسعة عشرة
نفاذ النظام الأساسي : يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها
المادة العشرون
تعديل النظام الأساسي : لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل
يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع
المادة الحادية والعشرون
احكام ختامية : لايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام
المادة الثانية والعشرون
تقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية
الهيكل التنظيمي
أولا المجلس الأعلى :
هو السلطة العليا لمجلس التعاون ، ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء ، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة ، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو ، وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبوظبي لعام 1998 ، قرر المجلس الاعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد ، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة باجماع الدول الاعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت ، وفي المسـائل الاجـرائية بالاغلبيـة . النظام الأساسي .
الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى : و هي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم إختيارهم من ذو الخبرة و الكفاءة لمدة ثلاث سنوات . وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة .
هيئة تسوية المنازعات: تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي .
ثانيا المجلس الوزاري :
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الاخيرة للمجلس الاعلى ، و يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الاعضـاء وتأييد عضـو آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الاعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري ، من بين امور اخرى ، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء ، والعمل على تشجيع وتنسيق الانشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات ، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن الى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية الى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته . كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الاعلى واعداد جدول اعمالـه . وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الاعلى النظام الأساسي .
ثالثا الأمانة العامة :
تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و التنسيق و الخطط و البرامج المتكاملة للعمل المشترك ، و إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ، و متابعة تنفيذ القرارات ، و إعداد التقارير و الدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري ، و التحضير للإجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري و مشروعات القرارات ، و غير ذلك من المهام النظام الأساسي .
يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الاّتي :
أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب- خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية و الإقتصادية و العسكرية و الأمنية و الإنسان والبيئة ، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج- مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين ، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة و المساندة هي الشؤون السياسية ، و الشؤون الإقتصادية و الشؤون العسكرية ، الشؤون الأمنية ، وشؤون الإنسان و البيئة ، و الشؤون القانونية ، و الشؤون المالية و الإدارية ، و مكتب براءات الإختراع ، و مركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين ، و مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان .
الاتحاد الجمركي
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام «قانون» موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام «القانون» المشار إليه.
وحرصاً على أن يكون هذا النظام «القانون» غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها.
وقد أُقر النظام «القانون» الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.
وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام «القانون» في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002 خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام «القانون»، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.