الساعة

المحامون .. إعلاء سيادة القانون وأداء رسالة العدالة

04/10/2011

مركز الرأي للدراسات

اعداد : المحامي خليل البنا

تشرين اول 2011

لم تعد المحاماة في ظل الظروف الراهنة والتطور الذي طرأ في كل منحى ومجال اقتصادياً واجتماعياً عملاً ترفياً لا يجيده إلا أبناء الذوات والطبقة الارستقراطية... كما كان عليه الحال قبل عقود خلت وانتهت... فقد تغير كل شيء... وأصبحت هذه المهنة ضرورة عصرية وحاجة ملحة اقتضتها سنة التطور ونتيجة حتمية للمستجدّات التي غيرت الكثير الكثير من قواعد الممارسات المستندة على الأخلاقيات والتعهدات الشفوية... أمام غول المصالح واستشراء المشاكل وتنوع أساليب الحياة... وأصبحت الحاجة إليها (أي المحاماة) كحاجة الناس إلى المهن الأخرى ويزيد لأن الاختصاصيين من القانونيين والمحامين هم الأقدر من غيرهم على معرفة النافع والمجدي والمنتج بعيداً عن المساءلة وتحمل تبعات مخالفة القوانين (لأن الجهل في معرفة القانون لا يعفي من تحمل تبعاته) كما تنص القاعدة الفقهية كما وأصبحت مهنة علمية قائمة على أسس وقواعد وآداب لا يجيدها إلا أصحابها من المحامين المؤهلين دراسياً ومسلكياً للقيام بالدور المناط بهم دفاعاً عن الحق وتحقيق العدالة وحسم المنازعات والخصومات بين الأطراف المتصارعة والمتشاكلة كيف لا والمحامون والقضاه جناحا القضاء العادل والنزيه الذي لا يقوم صرح العدل إلا بهما في تداخل وتشابك وتعاون لا انفصام بينهما من هنا... فإن الواجب يحتّم تعظيم دور المحامين في كل المجالات والميادين... بحيث لا تخلو هيئة أو مؤسسة أو شركة رسمية أو أهلية اقتصادية أو إجتماعية أو تعليمية وغيرها من وجود المحامي أو المستشار القانوني لكي لا ندفع الثمن غالياً لقاء بعض الأخطاء والخطايا والمخالفات التي تقع عن جهل أو سابق إصرار ومعرفة. فالمحامي أو القانوني... هو الذي يعرف الحدود ويبصّر ويرشد إلى تلافي الوقوع في المزالق والمحاذير ويجنّب الأفراد والمؤسسات خسائر مادية ومعنوية فادحة هي أولى بهما وأحق بمكتسباتها... وهو في هذه الحالة... يحمي موكليه من الأخطار والمساوئ والنهايات المأساوية. ولا شك بأن مهنتي المحاماة والقضاء من المهن المقدسة. وذات رسالة نبيلة لا تصل إليهما أي مهنة أخرى لأنها قائمة على إحقاق الحق ونصر أهله وعلى إزهاق الباطل ودحر مناصريه.

أن ميزان العدل والحق مثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد مرّت هذه المهنة بمراحل عديدة آخرها عندما تأسست نقابة المحامين الأردنيين عام 1950 بموجب القانون رقم 31 لسنة 1950 الذي كان حدثاً هاماً وتطوراً أساسياً في حياة المحاماة والمحامين... حيث الإعتراف الرسمي والقانوني بالمهنة والمنتسبين إليها من حملة إجازة الحقوق لتمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهداف الواردة في المادة (5) من قانونها وهي.

1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2. تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
3. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
4. أ/ تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب/تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر في حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.
ج/ تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.
5. توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين. وقد نصّت المادة (6) من قانون النقابة على ما يلي (المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك.

1- التوكّل عن الغير للإدّعاء بالحقوق والدفاع عنها.
أ/ لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.
ب/ لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة.
ج/ لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2- تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3- تقديم الإستشارات القانونية وقد جاء في قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952 في مادته الثامنة ما يلي.
(تتألف مهنة المحاماه الشرعية من القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية أمام أية محكمة شرعية ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في أية دعوى أو معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك.
1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أية محكمة شرعية أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو أية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3- إبداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن نطاق مهنته. كما جاء في المادة (3) من القانون ما نصه.

(لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محام لدى المحاكم الشرعية أو أن يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على إجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة أو كان يحمل قل صدوره هذا القانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية) وقد نصت المادة (44) من قانون نقابة المحامين النظاميين على ما يلي.

(على المحامي أن يتقيّد في سلوكه بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة والتعليمات).
ونصت المادة (25) من هذه التعليمات على ما يلي (على المحامي أن يتقيّد في أعماله الإستشارية سواء في مكتبه أو في مركز الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات بواجبات وآداب المهنة وقواعد السلوك الواجب احترامها لدى المحكمة ولا يجوز للمحامي أن يخفي في هذه الأعمال صفته كمحام أو أن يلجأ إلى الواسطات السرية أو الأساليب أو العلاقات الشخصية للوصول إلى غاية غير مشروعة).

المحامي رسول الناس إلى العدالة

يقول الأستاذ مكرم عبيد وكيل حزب الوفد المصري نقيب المحامين المصريين والزعيم المعروف لسنوات 1934 و35 و 36 (إن المحامي رسول الناس إلى العدالة ورسول العدالة إلى الناس والأمانة والعدالة والقول للأستاذ مكرم – إذن عماد المحاماة وسبب وجودها ولذلك من الواجب الأول على الأمم والحكومات أن تحرص كل الحرص على كرامة المحامي واستقلاله باعتبارها من العائلة القضائية) ويضيف (الشرف والكرامة واستقلال الرأي وحرية العقيدة والإختيار والإستمساك بالمبدأ والإعتزاز بالحق كل أولئك هي المحاماة) وقد جاء في لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين (أن المحاماة خدمة عامة، وهي مهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم وأن تقاليدها التي هي العماد الأساسي لتنظيمها كانت دائماً وعبر القرون وبالرغم من الظروف السياسية المختلفة تتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة بحيث لا يمكن المساس بها دون أن يعرض النظام القضائي برمته إلى الإهتزاز ودون أن ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، ولكي تؤدي مهنة المحاماة رسالتها على أحسن وجه لا بد أن تجد ضمانتها الأولى في كفاءة واستقامة المحامين المزاولين وفي تمسكهم بالقيم الخلقية وبمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة) إن المحاماة مهنة تهدف إلى إعلاء سيادة القانون وأداء رسالة العدالة وهي تشكل جزءاً لا يتجزأ من مرفق العدل، ولذلك فإن المحامين غير ملزمين بإتباع تعليمات موكليهم إلا بقدر ائتلافها والضمير وحكم القانون ومصلحة الموكل) وهذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد في عمل المحامي الذي يبحث عن الحق ويرفع رابته ويتوخى العدل ويحرص عليه بعيداً عن اللهاث وراء جني الفوائد والأرباح وقلب الحقائق بالنقاط الإحتيالية التي يلجأ إليها البعض... وهي ليست في حقيقة الأمر من المحاماة وليست من صفات وسمات المحامين.. الذين يحتاجون أيضاً إلى حرية وحق الدفاع عن موكليهم بالحق ودون قمع أو مصادرة من قبل القاضي الذي ينظر بالقضية وبالتالي فإنه لا يليق بالمطلق الإستخفاف بالمحامي من قبل بعض القضاة أو التندر عليه وعدم الإكتراث به أو إسماعه الكلمات التي لا تليق بعمله ومهنته والإنابة عنه بكتابة محاضر جلسات المحاكمة بالكلمات والعبارات والمصطلحات التي يراها القاضي – خاصة المحاكم الشرعية التي أصبحت ومما يؤسف له لا تمثل الإسلام والشرع الحنيف بعد أن غيّب عن ساحاتها وغياب الإصلاح والتوفيق في جلساتها لنشهد هذه الكثرة الكاثرة والتي تعد بعشرات الآلاف من حالات الطلاق وتفكك الأسرة وتصدعها ومن غير المعقول والمقبول أن يتعارك المحامون فيها على زيادة نفقه أو إنقاصها ديناراً أو دينارين وأن تبقى القضايا منظورة لسنة أو لسنتين أو أكثر أو أن يتم اللجوء إلى الشهود- الذين لا يشهدون بالحق- حتى وهم يضعون أيديهم على كتاب الله العظيم- ومثلهم (قلنا للحرامي احلف فقال يا مقرب فرج الله) ليصبح اللجوء إلى القسم رفعاً للعتب والكذب والصراح والبهتان والإفتراء وهي حالة تعيشها الغالبية دون رادع من خلق أو ضمير بما يؤكد بأن الشهادة بحد ذاتها لا تعني في المطلق أنها إحدى وسائل الإثبات بعد أن ذهبت بذهاب التقوى والصلاح والأخلاق... فلا يعتدُّ بها منفردة بل يُطعن بها في كثير من الأحيان ولست بصدد تعداد الحالات التي تدلُّ على بعض المحاكمات- وعلى أسلوب بعض المحامين وخلافاتهم- ومما يؤسف له – على لاشيء وذلك الجشع والطمع والإستغلال السيئ لمن أوقعه حظه السيئ في حبائلهم وأقولها بكل الصراحة والوضوح وبدون لبس أو إبهام- وربما يثير ذلك الكثيرين ويفتح في وجهي عش الدبابير ومن يرمي السهام- بأننا نحتاج بحق وصدق إلى معاهد ومراكز تعلم الناس الأخلاق والقيم وإلى التسوية والتحكيم التي افتقدت في أسرنا وبيوتنا ومع بعضنا بعضاً وفي الشارع أيضاً- وبحاجة ماسة إلى مكاتب أو مراكز للإصلاح والتوفيق الأسري وليس إلى محاكم في كل مكان فالقضايا التي يمكن إيجاد الحلول الناجحة لها وإعادة اللحمة بين أفراد الأسرة أو في المجتمع أو بين الزوجين على وجه الخصوص تتجاوز تسعين بالمائة وما تبقى من المستعصي منها يمكن أن تنظر فيه محاكم الأسرة أو محاكم الأحوال الشخصية المقامة في قصور العدل وبذلك يتم توحيد القضاء تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى (السلطة القضائية) المنصوص عليها دستورياً وتحتاج إلى تفعيل واعتراف بالإستقلالية التامة والناجزة على أي سلطة أخرى وهو الإقتراح الذي كان لي شرف تقديمه والكتابة فيه والمطالبة به منذ سنوات بعيدة مراراً متكراراً وآن له أن يخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي وبالتالي يتم القضاء على هذا التشتت والتعددية المقيتة في القضاء وهو ما نحتاجه بالقضاء (ثورة قضائية) تؤسس فعلياً لقضاء عادل ونزيه ومستقل عن أي احتواء أو وصاية أو تغوّل أو تحيّف من أي سلطة أخرى خاصة (التنفيذية) التي تتحكم في مساره ومصيره نعم.. لقد استشرى الخلل وتوسعت دائرة الإنحرافات السلوكية والظواهر المرضية ورفع كل إنسان عقيرته إزاء الآخر دون أريحية أو تنازل عما يسميه حقه (وهو ليس كذلك في كثير من الأحيان) ولكنه العناد والمكابرة والشعور المرضي بالأنفة والكرامة والتورّم النفسي بالأنا والذات بحيث لا مكان في كثير من الأحيان للصلح – والصلح كما نعرف سيد الأحكام – والصلح خير- ولكن هيهات (فالمرعى أخضر لكن العنز مريضه) كما يقول المثل الهندي... وعندنا من شريعة الله السمحة ومن هدي رسوله وتوجيهات الأنبياء والكتب السماوية ما يجعل الحياة أكثر رخاء وعدلاً وتعاوناً ومحبة وصدقاً.. ولكننا في حمأة الجاهلية الأولى نعيش... ودون بصيص أمل للخروج من هذا النفق المظلم.

وإذا كانت المحاماة تتطلب مواصفات دقيقة يجب توافرها في الشخص الذي يودُّ حمل رايتها المقدسة ومهنتها النبيلة ليكون من خيرة الخيرة أخلاقاً وأدباً ومحتداً وثقافة وعلماً وإلماماً وسعة صدر وأفق وانفتاح فإن القضاء بحاجة ماسة وضرورية لأكثر من هذه الصفات التي يجب توافرها في القاضي (المطبوع) الذي يجب أن نبحث عنه بميزان الذهب وليس كل من هبَّ ودب يصلح لهذا العمل الخلاق المبدع والإنساني لإقامة صروح العدالة الحقة لأن المسألة تحتاج إلى حسن الإختيار والإنتقاء من الصفوة والنخبة لأن القضاء مهنة شريفة ومقدسة وليست وظيفة تملأ شواغرها بشكل عشوائي أو جهوي او عشائري يعتمد على المحسوبية والقرابة والتبعية القبلية والأسرية والمناطقية ويجب أن يتصف القاضي بالإتزان والتوازن النفسي والإنفعالي والوجداني والتصالح مع الذات وبالصحة النفسية والجسدية والعقلية بعيداً عن العُصاب والعصبية والميل لأحد طرفي الخصومة بالإشارة وبالكلمة أو بالغمز أو باللمز أو أي حركة أو نأمه يُستشف منها الزيغ والمحاباة والميل لأحد طرفي الخصومة دون وجه حق.

ويلاحظ أن التأخير والتأجيل آفة القضاء بسبب التشريعات التي تحكم وتتحكم في عمل المحامي وتلك الطقوس الشكلية التي عفا عليها الزمن وأصبحت من مخلفات الماضي ولا يجوز الإستمرار بها أو اللجوء إليها، وكثيراً ما تلجأ نقابة المحامين إلى المحامين على الإسراع تحقيقاً للعدالة والإنصاف، وقد وضع المجلس القضائي حداً أعلى للمدد التي تستغرقها القضايا المعروضة ومدة زمنية بموجب إجراءات ملزمة للقضاء والمحامين، ولكن موجبات العدالة تقتضي في بعض الأحيان التأكد والتيقن من سلامة الإجراءات لكي لا يتكون عرضة للنقد والنقض وتوخي الدقة والحذر وإحقاق الحقوق لها الأولوية، والزمن ربما يكشف بينات وحقائق جديدة ملزمة للقضاء الجالس والواقف (القضاة والمحامون) ويتطلب ذلك الأناه والروية والقرار الرشيد (الحكيم والعادل) وهذا لا يتم إلا بالوقت الكافي ليتسنى للمحكمة دراسة القضية من جميع جوانبها، ودرجات القضاء بين صلح وبداية واستئناف ثم تمييز (وهي محكمة القانون والموضوع) يؤدي بلا شك إلى الصحة والدقة وهو ما يتغياه ويسعى إليه جناحا العدالة وما يهدف إليه من إعلاء سيادة القانون ورسالة القضاء. بعيداً من التمثيل المسرحي والمظهرية دون تحقيق العدالة المطلوبة وقد أوجبت المادة (57) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 (على المحامي الذي يريد تأجيل قضية أن يخبر بذلك زميله كتابة أو برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف) كما أوجبت المادة (36) فقرة (2) من تعليمات المحامين الشرعيين الصادرة بتاريخ 11/6/1987 على أنه (لا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلا لسبب مشروع وفي هذه الحالة يترتب عليه أن يخبر وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب موجب) وقد ورد في لائحة آداب مهنة المحاماة للمحامين النظاميين ما يلي:-

1- على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة وأن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى.
2- لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها قبل تقديم استئناف أو تمييز للطعن في قرار غير تابع للإستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى.
3- على المحامي أن يحضر الجلسة المعينة لإصدار الحكم فإذا تعذر عليه الحضور لسبب مشروع يجب عليه أن ينسب زميلاً أخر.
4- لا يجوز للمحامي أن يرفض بدون مبرر مشروع تبلغ الحكم الصادر بحق موكله في دعوى حقوقية).

كما ورد في المادة (37) من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 والقانون المعدل المؤقت رقم (21) لسنة 2010 ما يلي:-
1) كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديباً.
2) ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضيين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام) وتأسيساً على ما تقدم فإن من دواعي الواجب والإلتزام بالحق والعدل الإسراع في إجراءات المحاكمة والتقاضي والفصل في القضايا إذا لا توفرت الشروط الواجبة لمحاكمات عادلة ولله در ابن القيم الجوزية في مقولته المشهورة (أينما وجد العدل فثم شرع الله وأمره ورضاه).

مهنة المحاماة وضرورتها في المجتمع والحياة

نعم... لقد أصبحت مهنة المحاماة من ضرورات العصر... لا يُستغنى عنها البتة ومن أجل حمايتها ورفع شأنها وإحلالها في الموقع الذي يجب أن تكون فيه فقد أوجبت المادة (41) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 والقانون المعدل رقم (51) لسنة 1985 النصوص التالية.
1- لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونها.
2- في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمتي إستئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام. كما ورد في المادة (42) ما نصه.
( لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقداً أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا.. ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.
وقد نصت المادة (43) من القانون على ما يلي:
1) على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو وكالة لها مهما كان رأس مالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها إشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعينيه.
2) يمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين.
3) إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين).
والحكمة من هذا النص كما ورد في القرار رقم (25) لسنة 1972 لديوان تفسير القوانين (هو أن هذا النوع من المؤسسات والشركات له من الأهمية في الحياة العامة والتطور الإقتصادي والمصالح العامة من أهمية بسبب أن المشاريع التي تقوم بها مشاريع كبيرة فيها عدد كبير من الناس فألزمها القانون بالإستعانة بمحام أستاذ للحيلولة دون وقوعها في أخطاء قد يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمساهمين والمواطنين).

من هنا فإننا نجد أن أي مؤسسة أو شركة ملزمة بتعيين محام أو مستشار قانوني لها بموجب عقد أو قرار تعيين يوافق مصلحة الطرفين ويسري على هذا التعيين ما يسري على العقود الملزمة بالإرادتين) و يا حبذا أن ترد مثل هذه النصوص في القوانين الأخرى التي تتطلب طبيعة عملها تعيين محام أو مستشار قانوني إذ لا يكفي- ومن وجهة نظري المتواضعة الإحتجاج بنصوص تخص نقابة المحامين ليُحتج بها إذ ليس في قانون الشركات وهي الأشمل والأعم ما يدل على ذلك باستثناء إجراءات التسجيل التي يجوز فيها توقيع بيان طلب التسجيل من الشركاء أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين وهكذا في جميع أنواع الشركات فهل تكفي هذه النصوص يا ترى؟ أم أن المطلوب ومن أجل تعظيم دور المحامين وتشغيل الغالبية العظمى وتعدادهم بالآلاف المؤلفة في الشركات والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الإجتماعية (الجمعيات، الأندية، الروابط، الغرف التجارية والصناعية والزراعية) وحتى الأحزاب.

أولاً: لضمان سير العدالة فيها ومدى التزامها بقانونها وقوانين الدولة الأخرى وعدم خروجها ومخالفتها لها.

ثانياً: للقضاء على البطالة في صفوف المحامين وهذا مطلب حيوي وهام (وطني وإنساني وقانوني) وبذلك نعطي هذه المهنة ما تستحق... إذ لا يمكن أن تأخذ دورها الحيوي والهام إلا بتعديل القوانين لتتماشى مع رسالتها النبيلة حيث لا غنى عنها في المطلق... وفي جميع الأحوال.
ونعم أيضاً... لا بد أن يكون تعيين محام أو مستشار قانوني ملزم لكل المرافق التي تتعامل مع الناس والمال حماية لهما من الأخطاء والمثالب والوقوع في المحذور ومن ثم المساءلة القانونية ووضع حد للفساد لكي لا يستشري ويصبح علاجه بعد ذلك ضِرباً من الخيال فالقوانين وجدت من أجل الإنسان وحمايته لحقوقه من الضياع ودخلت كل المجالات والميادين وحيث الإحاطة والإلمام بها تحتاج إلى توعية وثقافة وهما غير متوفرتين حالياً... وتحتاج إلى قانونيين متخصصين ومؤهلين من حملة القانون من المحامين) وهو المتوفر حالياً بالآلاف منهم وما تضخه الجامعات المحلية والعربية والأجنبية وهذا يعني وضعهم في مكانهم الطبيعي ليقوموا بواجبهم على خير ما يرام... ولقد آن الأوان لذلك.. (فالواجب ما لا يتم الواجب إلا به) كما تقول القاعدة الفقهية.