الساعة

التعديلات الدستورية .. وجهة نظر قانونية

27/08/2011


مركز الرأي للدراسات

اعداد : المحامي فاروق الكيلاني

اب 2011

1- المادة (11) من التعديلات
نصت المادة (11) من التعديلات الدستورية على ما يلي (لا يستملك ملك احد ولا أي جزء منه الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون) وهو تعديل قاصر ذلك ان بعض مؤسسات الدولة التي كانت تقوم باستملاك العقارات للمنفعة العامة كانت تعمل الى تحويل المنفعة العامة الى المنفعة الخاصة بان تقوم ببيع العقارات المستملكة او استغلالها في غير الغاية التي تم الاستملاك من اجلها الامر الذي يؤدي الى الاحتيال على القانون وضياع حقوق الافراد ولذلك كان يجب ان ينص التعديل على منع تحويل المنفعة العامة الى خاصة بعد الاستملاك بان يكون بالصيغة التالية (لا يستملك ملك احد ولا أي جزء منه الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسما بعين في القانون ولا يجوز بعد الاستملاك تحويل المنفعة العامة الى خاصة.)

2- حرية الدفاع
لم تتضمن التعديلات الدستورية نصا على حرية الدفاع وهي حرية المشتكى عليه في دفع التهمة المنسوبة اليه وتمكينه من ابداء طلباته ودفوعة وهي ركن اساسي في المحاكمة العادية.
وهي تحول دون استخدام اجراءات المحاكمة بما يخرجها عن اهدافها وتجعل المحكمة تلتزم قواعد الاصول التي تكفل حقوق الفرد وتصون حريته وقد تضمنت معظم دساستير العالم واعلانات حقوق الانسان نصوصاً على حرية الدفاع.
فنصت المادة (96) من الدستور المصري لسنة (1971) على ما يلي (حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
والنص على حرية الدفاع في الدستور ضروري وهام لانه يعني ان هذا الحق ملزم ولا يجوز للقانون المساس به او الانتقاص منه ولكن التعديلات الدستورية لم تتعرض لهذا الحق ولم تنص عليه.

3- حرية النقد البناء
لم تنص التعديلات الدستورية على كفالة حق النقد وقد تم تعديل المادة (15) من الدستور المتعلقة بحرية الرأي باضافة كفالة الدولة حرية البحث العليم والابداع الفني والثقافي مبا لا يخالف النظام العام والاداب العامة دون التطرق لحرية النقد.
وحرية النقد هي من الحريات الاساسية في المجتمع تتيح للفرد تقييم التصرفات العامة لبيان اوجه الخطأ فيها من اجل تفاديها واصلاحها فالنقد هو الذي يوجه الى اعمال المسؤولين في الدولة دون المساس اشخاصهم او كرامتهم وقد تضمنت الدساتير العربية نصوصا على حرية النقد.
ونصت المادة (47) من الدستور المصري على هذه الحرية بالنص التالي (النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن)
ونصت المادة (37) من الدستور السوري على ما يلي (لكل مواطن الحق في ان يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول ووالكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي).
والنقد الذاتي لا يغني عن النص عليه النص على حرية الرأي فحرية النقد وان كانت صورة من صور حرية الرأي الا ان لهذه الحرية اهمية خاصة اذ تسلط الاضواء على التصرفات التي يرتكبها المسؤولون المخالفة للقانون فتكشف الممارسات التي يمارسونها فتجعل الحاكم منتبها دائماً يتفادى الوقوع في الخطأ فتحمي الاعمال السياسية للمسؤولين من صفة الارتجال والانحراف .

4- عدم تحصين القرارات الادارية
لم يرد النص في التعديلات الدستورية على عدم تحصين القرارات الادارية من الطعن من رقابة القضاء.
وعدم تحصين هذه القرارات ضروري لمنع تغول السلطة التنفيذية وبسط سيطرتها على الاعمال الادارية الخاطئة ومنع الرقابة عليها وقد اوردت الدساتير العربية النصوص على عدم تحصين القرارات الادارية من رقابة القضاء.
جاء في المادة (68) من الدستور المصري ما يلي (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.)
ولكن التعديلات الدستورية لم تتطرق لهذا المبدأ الهام الذي كان يجب النص عليه لاهميته

5- شروط تعيين الوزراء
لم تضع لجنة التعديلات الدستورية اية شروط لتعيين الوزراء باستثناء شرط عدم حمل جنسية اجنبية فالوزراء لا يجوز تعيينهم دون ان تتوافر بهم شروط معينة تجعلهم اهلا لتولي المنصب الوزاري فالمناصب الوزارية يجب ان لا يليها الا اصحاب الكفاءات واصحاب الخبرات الذين يتمتعون بحرية الضمير ونزاهة الوجدان، وحسن السمعة ولا يجوز ان يليها التجار والسماسرة.
لذلك كان يجب النص على ان لا يعين الوزير الا من اصحاب الكفاءات والخبرات والاختصاص.

6- شروط تعين اعضاء
المحكمة الدستورية
تنص المادة (61) من التعديلات الدستورية على ما يلي (يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يعيين عضوا بالمحكمة الدستورية ان يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين او السابقيين او من اساتذة القانون في الجامعات العاملين او المتقاعدين او من الحقوقيين المختصين.
وهذا النص ينطوي على سوء في الصياغة فعبارة (ان يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين تعني ان عضو المحكمة الدستورية يجب ان يكون عضوا في محكمة التمييز أي انه يجمع بين الوظيفتين الامر الذي يعني الجمع بين عملين متناقضتين غير جائز الجمع بينهما ويؤدي الى الارباك كما ان عبارة ان يكون من اساتذة القانون في الجامعات العاملين يعني الجمع بين وظيفة عضو المحكمة الدستورية واستاذ عامل في الجامعات مما يؤدي للتناقص بين العملين بحيث لا يصح الجمع بينهما كما ان عبارة (من الحقوقين المختصين) هي عبارة غير صحيحة تنطوي على ايجاز شديد ولا تشمل أي نوع من الخبرات لذلك كان من الضروري الاكتفاء بعبارة (يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضوا بالمحكمة الدستورية على ان يتولى القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة عضو في المحكمة الدستورية.

7- المادة (71) من التعديلات
نصت المادة (71) من التعديلات الدستورية على ما يلي:
يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ولكل نائب ان يقدم الى محكمة البداية التابعة لها دائرة الانتخاب للنائب المطعون بصحة نيابته خلال (15) يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية يبين فيها اسباب طعنه.
وتشكل المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هئية من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها وهذا النص ينطوي على سوء صياغة.
فعبارة (لكل ناخب ان يقدم الى محكمة البداية) هي عبارة قاصرة فماذا يقدم الى محكمة البداية اذ لم تبين هذه العبارة الشيء الذي يجب تقديمه الى محكمة البداية وهو (الطعن) الذي سقط من الصياغة فصياغة العبارة بهذا الشكل هي صياغة مختلة المعنى لم تبين ما هو الشيء الذي يجب تقديم الى محكمة البداية وهو (الطعن).
والنص في هذه المادة على ان احكام محكمة البداية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن هي عبارة تستهدف تحصين الاخطاء وعدم جواز تصحيحها اذ يجب ان يكون حكم محكمة البداية قابلاً للاستئناف ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعيا لاتاحة الفرصة لتصحيح أي خطأ قد تقع فيه محكمة البداية.

8- المادة (57/2)
من التعديلات الدستورية
جاء في المادة (57/2) من التعديلات الدستورية ما يلي (لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة عن العمل الا بعد صدور حكم قطعي بادانته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته)
ولا توجد أي حكمة من عدم توقيف الوزير الذي يتهم بارتكابه جريمة عن العمل وخاصة اذا كان هذا الجرم خطيرا اذ يجب ان يوقف عن العمل كما هو النص السابق قبل التعديل اذ لا يصح ان يستمر الوزير قائما بعمله في الوقت الذي تتم محاكمته فيه وحضوره جلسات المحاكمة.