الساعة

دول مجلس التعاون الخليجي .. الاهتمام بالتعاون العسكري والدفاع المشترك

19/05/2011


اعداد: مركز الرأي للدراسات
ايار 2011

في اطار الترحيب الخليجي بانضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي وما سيتبع ذلك من الشروع بمفاوضات بين الطرفين لاستكمال متطلبات واجراءات عملية الانضمام هذه ، فأن ذلك الانضمام يعد «نقطة تحول تاريخية وخيارا استراتيجيا تأتي تلبية لمعطيات واقعية ونظرة مستقبلية» لاسيما في ظل المتغيرات والتفاعلات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وفي سياق هذا الحدث التاريخي المفصلي وما يمكن ان ينتج عنه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية يستكمل مركز الرأي للدراسات عبر هذا التقرير ما بدأ بعرضه سابقا حول ماهية وطبيعة مجلس التعاون الخليجي ونظامه الاقتصادي والمالي وابرز مجالات التعاون العسكري والامني بين الدول الاعضاء.

التعاون العسكري والدفاع المشترك
حظي التعاون العسكري والدفاع المشترك باهتمام ورعاية قادة دول المجلس في وقت مبكر من انطلاق مسيرة مجلس التعاون ، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير ، بالإضافة إلى روابط الدم والجوار والتاريخ المشترك ، واتسم التعاون في المجالات العسكرية بين دول المجلس بالعمل الجاد والواقعي في بناء وتطوير القدرات العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل مجلس التعاون وحتى اليوم .
ولقد مرّ العمل العسكري المشترك بمراحل عدة منذ بدايته ، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع الأطر والمبادئ ، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة ، وكان أهم الإنجازات في تلك المرحلة هو إنشاء قوة درع الجزيرة ، وتنفيذ تمارين برية بمشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة . ومن ثم انتقل العمل العسكري من مرحلة التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك ، وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2000) ، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس ، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.

اهم المراحل

(أ) اتفاقية الدفاع المشترك : وقّع قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى ( المنامة ، ديسمبر 2000م) على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد جاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من العمل المشترك في مجال التعاون العسـكري وبلورة أطره ومنطلقاته وأهدافه ، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها .
كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه ، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عملهما.

(ب) قوات درع الجزيرة المشتركة: كان تشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة وسيلة من وسائل تحقيق الدفاع المشترك بين دول المجلس ، وأحد أهم الآليات لبناء منظوماته المختلفة ، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة (المنامة ، نوفمبر 1982م) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة . وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م ، وعلى ضوء ذلك ، تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها . واستشرافاً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المستقبل والمتغيرات الدولية بالنسبة للوضع في المنطقة ، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) مقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.

(ج) المشاريع العسكرية المشتركة: تعد إقامة المشاريع العسكرية المشتركة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون أحد الأسس التي وضعت لتوثيق التعاون العسكري والدفاع المشترك ، ومن هذا المبدأ فقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط ، ديسمبر 1995م) الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات المتعلقة بهما . ويهدف مشروع الاتصالات إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة ، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية . ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 28 يونيه 2000م . أما مشروع حزام التعاون فإنه يربط مراكز عمليات الدفاع الجوي بشبكة لتبادل الصور الجوية.

(د) توحيد الأسس والمفاهيم: حظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء العمل المشترك في المجالات العسكرية بهدف زيادة التكاتف ، وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة في دول المجلس ، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما:
(1) التمارين المشاركة: نظراً لأهمية تجانس وتوافق العمل المشترك وتوحيد الأسس والمبادئ ، فلقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين مشتركة للقوات البحرية والجوية . ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية ، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة المشتركة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس.
(2) الكراسات والمناهج العسكرية : لقد تم إعداد وطباعة أكثر من (130) كراس عسكري موحد ، بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(هـ) الإستراتيجية الدفاعية لدول المجلس: تمثل الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنهج والمسار والدليل الذي يسير عليه العمل الجماعي لتحقيق الرؤية المنشودة ، والأهداف المحددة وذلك من خلال الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيقها ، وقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) ، الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(و) مجالات العمل العسكري الأخرى: شمل التعاون العسكري والدفاع المشترك مجالات أخرى عديدة من أبرزها الدراسات المتعلقة بالاستخبارات والأمن العسكري ، والمساحة العسكرية ، والخدمات الطبية ، ومنظومة السـلاح ، والاتصالات ، والقوات الجوية ، والقوات البحرية ، والأمن البيئي ، والدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة ، والحرب الإلكترونية ، والرياضة العسكرية ، وذلك تحقيقاً للمزيد من التكاتف ودعم التعاون العسكري المشترك

التعاون الامني
حدّد الاجتماع الأول لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ، والذي عقد في الرياض يومي 23 و 24 فبراير 1982م ، منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في الاتفاق على توقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول الأعضاء ، وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ومبدأ الأمن الجماعي بالنص على «أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي إعتداء على أية دولة من الدول الأعضاء هو اعتداء على الدول الأخرى واعتبار مسؤولية مواجهة الاعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء» وأضاف البيان «أن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس».
شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام ، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص ، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية ، والاجتماعية ، والشبابية . وفيما يلي استعراض للإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني ، خلال العقد الثالث من مسيرة مجلس التعاون.

الإستراتيجية الأمنية الشاملة
تعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني ، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء ، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها ، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية ، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض ، مايو 2007) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس ، التي سبق إقرارها في فبراير 1987 ، بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة . وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قي لقائهم ألتشاوري التاسع (الدوحة ، مايو 2008) مشـروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، ورفعه إلى المجلس الأعلى لإعتماده ، حيث قرر المجلس الأعلى الموقر ، في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) اعتماد تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقامت وزارة داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بترجمة مضامين الإستراتيجية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

الاتفاقية الأمنية
الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس ، وتصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ إكتمال تصديق ثلثي الدول الموقعة ، وفق نصوص موادها . وقد وقع عليها وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربيـة المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السـعودية ، وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر (الرياض ، نوفمبر 1994) . كما بارك المجلس الأعلى هذه الخطوة في دورته الخامسة عشرة (المنامة ، ديسمبر 1994م) داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
وقد تلقت الأمانة العامة مصادقة كل من مملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عُمان. وعلى هامش الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (مسقط، أكتوبر 2009) قام وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر بالتوقيع على الإتفاقية الأمنية.

تسهيل التنقل وانسياب السلع
حظي تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لوزراء الداخليـة ، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم ، ودعم التجارة البينية ، كما أنه أحد المقومات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة . وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي ، منها:
* الإتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية . ووفق اتفاقيات ثنائية ، يتنقل المواطنون حالياً بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء . وقد تم التوقيع مؤخراً ، على البيان المشترك لآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، حيث بدأ العمل به اعتباراً من 22 أكتوبر 2010 . وبهذا تكتمل حلقة تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية).
* الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها.
* رفع كفاءة العاملين في المنافذ ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل ، وذلك من خلال التدريب المستمر ، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.
* طبقت معظم الدول الأعضاء تسهيل تنقل فئات معينة من المقيمين بين دول المجلس وفق ضوابط وشروط خاصة بكل دولة.
* حث الجهات المسؤولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسـرعة إنهاء الإجراءات.
* زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود بحيث تستوعب عدداً كبيراً من وسائط النقل في وقت واحد مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.
* منح سائقي الشاحنات الوطنية التي تحمل بضائع من أي من دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة .
* إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة .
* منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة .
* منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس ، شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.
* تخصيص ممرات لمواطنـي دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم.
* قيام كبار المسؤولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لحسن الأداء وتطويره.
* وضع استبيانات في جميع المنافذ للعابرين لتدوين انطباعاتهم وتقييمهم للتعامل والأداء في المنفذ ، توضع بعد تعبئتها في صناديق آمنة لتحليلها بين وقت وآخر كجزء من المتابعة والمراقبة . وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك ، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
* وضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المنافذ ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك ، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
* تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ بين الدول الأعضاء للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها.
* نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات ، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية ، حول تنفيذ هذه التوصيات ، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة له بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل ، لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها.

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
انطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م ، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب . ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب . كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة وفي مجال تعزيز التعاون والجهود بين دول المجلس مع حالات النزوح البشري عند الحروب أو الكوارث الطبيعية فقد تم في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، 2008) إقرار الخطة المشتركة لمواجهة حالات النزوح البشري الطارئة ، وفي الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (مسقط ، 2009) تم إقرار الخطة الإسترشادية المشتركة لتدريب العاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس.

التعاون في مجال الدفاع المدني
تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (أبو ظبي ، نوفمبر 1993) على مشروعي «النظام الموحد للدفاع المدني» ، و»النظام الموحد للتطوع والمتطوعين» كنظامين استرشاديين ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث.
وتعزيزاً للتعاون في هذا الجانب أقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ ، وتم وضع بنود دائمة على جداول أعمال اجتماعات المديرين العامين للدفاع المدني تُعنى بوضع دورات تدريبية مشتركة ، ولتوحيد شروط السلامة والإشراف الوقائي . وفي الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (الكويت ، أكتوبر 2004م) تمت الموافقة على مسميات وتصنيفات مخالفات «متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت ـ الجزء الأول».

التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية
في مجال تعزيز حماية دول المجلس ومواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية ، تم التوصل إلى ما يلي:
* تم إقرار متطلبات الخطة التنسيقية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.
* تم تحديد متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.
* العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس.
* توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية النووية قدر الإمكان في دول المجلس.
* التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية.
* إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية.
* إنشاء لجان طوارئ وطنية في دول المجلس للحوادث الإشعاعية والنووية.

التعاون في مجال مكافحة المخدرات
تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998 ، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها ، ويتضمن التشريع مواداً مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005 تم اتخاذ قرار بالاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة.
بالإضافة إلى ذلك أقرّت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات . كما أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله ، والدراسة في طور المراجعة النهائية.
وفي سياق تطوير التعاون وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة فقد تم اعتماد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل المجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر 2008) . كما تمت المصادقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء.

التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية
في مجال التحقيقـات و المباحث الجنائيـة ، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلـي :
* إقرار الصيغة النهائية للقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين.
* التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.
* هناك دراسة لإنشاء قاعدة معلومات أمنية تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
* يجري العمل على تمكين دول المجلس من استخدام المنظومة (7 ـ 24 I) المعمول بها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ، فيما بين دول المجلس فقط.
* العمل على إيجاد ، واشتراط ، أفضل المواصفات لحماية المركبات والتقليل من جرائم سرقتها ، بما في ذلك تركيب (شريحة) يتم من خلالها تحديد موقع المركبة.
* دراسة مشروع الاستمارة الخليجية الموحدة للمركبات.
* يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمكافحة الجرائم الإلكترونية (جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها).
* يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة.

التعاون في مجال المرور
(1) القانون ( النظام ) المروري الموحد لدول مجلس التعاون
يعالج القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية . وقد اقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض ، أكتوبر 1989) مشروع قانون «النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون» كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به أشعار الأمانة العامة بذلك . واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المرورية. إضافة إلا أنه تم الأخذ بالصيغة النهائية للنظام المشار إليه في الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (مسقط ، أكتوبر 2009) على أن تتم مراجعته بعد مضي ثلاث سنوات.

التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل
أما في مجال حرس الحدود وخفر السواحل فقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات من أبرزها ما يلي :
* خطة التدريب التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية لتدريب منسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.
* نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.
* القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة.
* الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس.
* الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري.
* أعدت وزارة الداخلية بدولة الكويت دراسة حول ظاهرة التسلل وكيفية معالجتها.
* تم تطبيق تمارين بحرية ثنائية مشتركة بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، وكذلك بين مملكة البحرين ودولة قطر ، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.