الساعة

الدستور وازدواجية الجنسية

05/10/2011

مركز الرأي للدراسات

أسامة ملكاوي

تشرين اول 2011

حسمت التعديلات الدستورية الأمر بشأن تولي مزدوجي الجنسية المناصب العليا، وأسقطت عضوية الأعيان والنواب الذين يتمتعون بحمل جنسية أجنبية، وكذلك الوزراء.

اهمية هذا التعديل انه يحول دون تولي من اقسموا يمين الولاء لدولة أخرى من تولي هذه المناصب العليا، فمن يحصل على جنسية امريكية أو كندية أو بريطانية أو فرنسية يقسم يمينا امام الجهة المختصة بالولاء الى تلك الامة والى سلطتها السياسية، ونبذ أي ولاء لأي دولة أو كيان سياسي آخر. أي ان اولوية الولاء للمتجنس بجنسية دولة أخرى هي لدولة الجنسية الجديدة وليس للأردن. وعليه فإن مجرد حمل جنسية أخرى غير الاردنية يعني وببساطه ازدواجية الولاء. وهو ما يتعارض مع القسم الذي يؤديه الوزير او النائب أو العين عند تولي منصبه.

ان الاثر المباشر للتعديلات الدستورية هو سقوط عضوية العين أو النائب وسقوط الحق بتولي الوزارة، يؤيد ذلك قرار تفسير الدستور رقم (1 ) لسنة ( 2006 ) حيث ورد فيه.

« جاءت الفقرة الثانية من المادة ( 75 ) من الدستور لتقرر حكما مفاده سقوط عضوية العين أو النائب الذي تقوم به حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتنص على انه واذا حدثت أي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي اعضاء مجلسه «ويقرا هذا التفسير مع ملاحظة أن القرار المطلوب من المجلس المعني هو لاعلان شغور المقعد وليس لاسقاط العضوية. فالعضوية تسقط حكما.

واستجابة لهذا التفسير تعتبر عضوية كل من يتمتع بجنسية أخرى في مجلس الاعيان أو مجلس النواب ساقطة منذ لحظة نفاذ التعديلات الدستورية. ومادام أن المشرع الدستوري وصف أثر فقدان شرط مؤهل لعضوية مجلس الاعيان أو النواب بأنه سقوط، فإن قيام المعني بطلب التخلي عن الجنسية الثانية لا يعتبر تصويبا للحالة، لأن من بين القواعد الكلية الشرعية والقانونية قاعدة تقول « أن الساقط لا يعود « فضلاً عن أن ازدواج الجنسية يبقى قائما الى حين صدور قرار عن السلطة السياسية في الدولة الثانية بالموافقة على التخلي عن الجنسية، أي أن المخالفة للدستور ستسمر طيلة هذه الفترة. وهذا ينطبق على الوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم.
ويبقى التساؤل ماذا لو اخفى مزدوج الجنسية واقعة ازدواج الجنسية عن الجهات المعنية؟، فهل تعتبر واقعة اخفاء التمتع بجنسية أخرى فعلاً مباحاً أم هي جريمة؟

لقد اقسم الوزراء والاعيان والنواب على المحافظة على الدستور، وهذا يعني انه مسؤول بحكم منصبه عن تنفيذ احكامه فإذا اخل أو قصر عمداً في تنفيذ حكم دستوري فإنه يرتكب جريمة الاخلال بواجبات الوظيفة وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر الى سنتين.
وتفاديا للشك لدى بعض المواطنين في اقدام بعض الوزراء أو الاعيان أو النواب مزدوجي الجنسية على اخفاء هذه الواقعة أقترح على الجهات المعنية تكليف هذه الفئات بالتصريح خطيا بعدم التمتع بجنسية ثانية.