تعدد الزوجات .. بين التاريخ والواقع والشريعة والقانون

26/10/2011

مركز الرأي للدراسات

اعداد : المحامي د. محمد سالم ملحم

تشرين اول 2011

لعل البحث والتنقيب في هذا الامر سيثير ردة فعل لا يعرف مداها الا من خلال تقديم دراسة معمقة لفهم معنى التعدد وحسناته وسلبياته واثرة الايجابي على المجتمع وكذلك تأثيره السلبي.

ونقف على عتبة التاريخ من خلال استعراض تاريخ الشعوب والحضارات ما قبل الاسلام وما بعده والواقع العملي للتعدد وموقف القانون منه وموقف الشريعة الاسلامية ومدى حرصها على الاستقرار الاجتماعي والتوازن الاخلاقي كل هذه الامور دعتني وبعيدا عن السياسة ان نطرح هذا البحث للنقاش ، انه باب واسع يجب ان نحكم فيه العقل مرات ونولي العاطفة مرات ومرات - نحتكم الى مصلحة الاسرة- مصلحة المجتمع- مصلحة الانسان ذكرا كان ام انثى- نستعرض الرأي الطبي في هذه المسألة- نغوص في اعماق الحدث- نستعرض الاستبيان السري للغاية لنرى حجم المعاناة من قبل الرجل وحجية الرغبة في التعدد ، بل لنلمس مدى قبول الفتيات اللواتي قد فات/ او يفوت قطار الزواج بهن لأن تكن ثانية أوثالثة او رابعة ، ايضا ضمن استبيان أُخذ فيه بعين الاعتبار الفئة العمرية - الحالة المادية- الحالة الاجتماعية - التعليم - المستوى الثقافي -لا نبالغ اذا قلنا ان هناك فتيات يتوفر فيهن الجمال والحسب والنسب والمال لكن وضعهن الاجتماعي العالي جدا كان سببا في عدم زواجهن .

في المقابل الفتيات الفقيرات اللواتي يعشن في احياء فقيرة جدا كانت الغالبية منهن اذا وصلت فئة عمرية لاتتعدى 22 سنة تعتبر نفسها في عداد العوانس مع ان هناك فئة منهن قد تزوجن بسن مبكرة جدا (16-17 -18) سنة وهكذا سنرى واقع البداوة والفئات العمرية التي تشب على وجود عريس جاهز ابن عم ....أبن خال...... ابن صديق ....الخ .

سنجد ايضا من خلال الاستبيان الذي قمت به شخصيا والدراسة فتيات ليس لديهن ادنى رغبة في الزواج بالادعاء لما يشاهد فيه من قضايا .......الخ .
سنلمس ايضا حجم المعاناة لفتيات ارامل أو ايتام يعشن في كنف اخ أو زوجة اخ لا ترحم تتمنى ان تكون خادمة لدى أي زوج وتحت أي مسمى المهم الخلاص من العبودية.

سنرى ايضا حجم معاناة ازواج قدمو لزوجاتهم كل ما يرغبن وعندما وصلت الى سن متقدمة ( سن اليأس ) ولم يعد لها أي مصلحة جنسية كيف تمردت على زوجها واقبلت على اولادها تاركة زوجها بدون أي عناية ترفض حتى خدمتة في أي امر شخصي وترفض هي و اولادها مبدأ الزواج الثاني .
سنرى حجم المعاناة من ازواج همهم الوحيد الزواج والطلاق وترك الابناء والزوجات بدون أي نفقة او رعاية والمماطلة امام القضاء في حقوق الابناء والزوجات خليط من الواقع خليط من المآسي يعانيها المجتمع لكن سؤالنا اين مؤسسات المجتمع المدني اين المجتمعات الخيرية اين علماء الامة اين مثقفوها نقولها باعلى الصوت اتركو السياسة قليلا اتركوا المظاهرات قليلا اتركن ايتها النساء العزف على الحقوق العالمية للمرأة وتعالين الى كلمة سواء لننهي هذه المسألة بالتراضي لنقول كلمة حق ماذا فعلتن بشان تخفيف حدة العنوسة ماذا فعلتن من اجل رفعة شان المرأة اسرياً لسنا بحاجة الى اعطاء المواعظ والخطب الرنانة والسير في طريق واحد الا وهو اظهار المرأةوكأنها بلا اسرة وبلا اب وبلا أخ وبلا زوج .

هذا غيض من فيض لمسته من خلال الاعداد لهذه الدراسة ورأيت من واجبي كاب وكانسان وكمحامي احمل الدكتوراه في القانون ان ادق ناقوس الخطر وادعو الله ان أكون مخطئا في كل أو جزء مما قلته حتى يرتاح ضميري لما شاهدته بأم عيني ولما سمعته بأذني من همسات صادقه تجرح الكبرياء وتؤجج اصلاح الشر وهناك ولن نكون بعيدين عن هذا الخطر- لا تقل انه ليس لدي بنات او أن بناتي تزوجن او انني مستقر ومرتاح وهذا أمر شخصي نرجو ان يكون مجتمعنا كله راحة وهداة بال .
لكن الامر يختص ويدخل في العموم والمصلحة العامه وعليه سيتم تقسيم هذا البحث الى المطالب التالية :
المطلب الاول : تاريخ الامم والشعوب والاديان في التعدد
المطلب الثاني : الواقع العملي
المطلب الثالث : الرأي القانوني
المطلب الرابع : رأي فقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية

أولا : المطلب الاول : تاريخ الامم والشعوب والاديان في التعدد
لقد وصل الأمر بإحدى الدول الإسلامية تونس في عهد المخلوع زين العابدين وفي تركيا وفي الباكستان إلى حظر تعدد الزوجات واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ، على غرار الدول الغربية !! وفي مصر.. حاولت جيهان زوج الرئيس الراحل أنور السادات استصدار قانون مشابه يمنع التعدد ، لكن رجال الأزهر الشريف والتيار الإسلامي الجارف نجحوا في إحباط المحاولة ، وإن كانت جيهان قد نجحت في تمرير قانون يجعل اقتران الرجل بأخرى إضرارا بالزوجة الأولى يعطيها الحق في طلب الطلاق !! وبعد مقتل السادات وانهيار سطوة جيهان تم إلغاء هذه المادة المخالفة للشريعة الغراء .
لم يبتكر الإسلام نظام التعدد .. فالثابت تاريخيا أن تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور .. كانت الظاهرة منتشرة بين الفراعنة .. وأشهر الفراعنة على الإطلاق وهو رمسيس الثاني ، كان له ثماني زوجات وعشرات المحظيات و الجواري ، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ولدا وبنتا .. وأسماء زوجاته ومحظياته وأولاده منقوش على جدران المعابد حتى اليوم
وأشهر زوجات رمسيس الثاني هي الملكة الجميلة نفرتارى .. وتليها في المكانة و الترتيب الملكة (( أيسه نفر )) أو (( إيزيس نفر )) وهى والدة ابنه الملك (( مرنبتاح )) الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه وإخوته الأكبر سنا .
ويروى أن فرعون موسى كانت له عدة زوجات منهن السيدة (( آسيا )) عليها السلام ، وكانت ابنة عمه ، ولم تنجب أولادا منه ، ولهذا احتضنت سيدنا موسى – على نبينا وعليه الصلاة والسلام – وقالت لفرعون عن الرضيع موسى الذي التقطته الخادمات من صندوق عائم في مياه نهر النيل : { قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا } .(2)
وكان تعدد الزوجات معروفا في عهد أبى الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم – صلى الله على نبينا وعليه وسلم – وأنجبت له السيدة هاجر الذبيح (( إسماعيل )) جد العرب عليه السلام ، بينما رزقه الله من (( سارة )) بسيدنا (( إسحاق )) عليه السلام .
وجمع نبي الله يعقوب بين أختين – ابنتي خاله لابان – هما (( ليا )) و (( راحيل )) (3) وجاريتين لهما ، فكانت له أربع حلائل في وقت واحد ..
وأنجب عليه السلام منهما الأسباط ( أحد عشر ولدا ) بالإضافة إلى سيدنا يوسف – عليه السلام .. وأمه هي (( راحيل )) التي كانت أحب حليلات النبي يعقوب إلى قلبه ، وأنجبت له (( بنيامين )) بعد يوسف – عليه السلام .
وكانت لسيدنا داود – عليه السلام – عدة زوجات والعديد من الجواري .. وكذلك كانت لابنه سليمان زوجات وجواري عديدات .
لقد كان لداود وسليمان زوجات كثيرات وعشرات من الجواري ( ملك اليمين ) ، ومن ثم لا يتصور أن تبقى لأي منهما حاجة إلى غيرهن .. وليس نبي الله داود الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما هو الذي يتحايل ليتخلص من قائده حتى يتزوج بعد ذلك من أرملته !!..
***

وكان تعدد الزوجات منتشرا في جزيرة العرب قبل الإسلام أيضا ..
روى الإمام البخاري – رضي الله عنه – بإسناده أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( اختر منهن أربعا ) .
وروى أبو داود – رضي الله عنه – بإسناده أن عميرة الأسدى قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة ، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : ( اختر منهن أربعا ) .
وكان تعدد الزوجات شائعا في الشعوب ذات الأصل (( السلافى )) ..
وهى التي تسمى الآن بالروس والصرب والتشيك والسلوفاك .. وتضم أيضا معظم سكان ليتوانيا وأستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا ..
وكان شائعا أيضا بين الشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها معظم سكان ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والدانمارك والسويد والنرويج وانجلترا ..
ويلاحظ أن التعدد كان ومازال منتشرا بين شعوب وقبائل أخرى لا تدين بالإسلام .. ومنها الشعوب الوثنية في أفريقيا والهند والصين واليابان
ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا .
ويقول الدكتور محمد فؤاد الهاشمي : (( إن الكنيسة ظلت حتى القرن السابع عشر تعترف بتعدد الزوجات )).(5)
ونحن نتحدى معارضي التعدد أن يأتونا بنص على تحريم التعدد في أي إنجيل من الأربعة التي تمثل العهد الجديد ..
أما العهد القديم أو التوراة ففيها نصوص صريحة على إباحة التعدد في دين الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وشريعة داود وسليمان ، وغيرهم من أنبياء بنى إسرائيل – على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ..
بل إن علماء الاجتماع والمؤرخين ، ومنهم وستر مارك و هوبهوس و هيلير و جنربرج وغيرهم ، يلاحظون أن التعدد لم ينتشر إلا بين الشعوب التي بلغت قدرا معينا من الحضارة .. وهى الشعوب التي استقرت في وديان الأنهار ومناطق الأمطار الغزيرة ، وتحولت إلى الزراعة المنظمة والرعي بدلا من الصيد وجمع ثمار الغابات و الزراعة البدائية .. ففي المرحلة البدائية من عمر المجتمعات كان السائد هو نظام وحدة الأسرة ، ووحدة الزوجة ..
ويرى هؤلاء المؤرخون وعلماء الاجتماع أن نظام التعدد سوف يتسع نطاقه كلما تقدمت المدنية ، واتسع نطاق الحضارة في العالم .
وشهادة هؤلاء العلماء – وهم جميعا من غير المسلمين – هي أقوى رد على المغالطين من معارضي التعدد الذين يزعمون أنه قد انقضى زمانه وانتهى عصره !!
ثانيا :
المطلب الثاني : الواقع العملي لتعدد الزوجات
إن الواقع العملي لتعدد الزوجات يكمن في اشياء خاصة في الزوجه واشياء خاصة في الزوج .

اما الحالات الخاصة بالزوجة التي توجب التعدد فيها :
1) المطلقة
2) الارملة
3) العانس
4) عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل
وفي الحالات الثلاث الاولى تواجه المراه شبة الحرمان وقلة الراغبين فيها للزواج فهن يعشن في كبت وصراع يغالبن اداء الغريزة الفطرية فيكون امامهن خياران اما السير في الرذيله لا سمح الله أو ان تقبل زوجه ثانيه او ثالثه وهذا هو الحل الواقعي والوحيد الذي نؤيد ونرعاه ونسترشد به همه المطلقات والارامل والعوانس ان يخلعن عن انفسهن ثوب الغرور والكبرياء ويتوصلن مع طريق الحق والاستقامه .
وفي الحالة الرابعة فإن رغبة الزوج في الانجاب هي رغبة انسانية لا يساويها شي لارضاء الزوجة ولا سخط الاهل انما الوازع يدعو الى ان تسعى المرأة العقيمة لتزويج زوجها الذي حرم نعمة الابناء فإن ذلك ومن الواقع العملي قد عوض هذه الزوجة من الحرمان اذ أن المجتمعات الراقية جعلت من الزوجة الاولى اما للصغار التي انجبتهم الزوجة الثانية.

اما الحالات الخاصة بالرجال فهي :
1) شدة الغريزة لدى بعض الرجال : ويكون ذلك في حالات ثلاث اما لمرض الزوجه مرضا لايرجى شفاؤه وامام لضعف في جسدها واما لكبر سنها وفي حالاتنا هذه لا بد لنا الا ان نبارك لهذا الزوج زواجا ثانيا .
والا فإن الحل سيكون الانفراد بالملذات والسعي للحرام وبالنتيجة انهاء حياة الانسان في الغوض والرذيلة والسقم والانحراف وعدم صياغة الاسر المثالية
2) حالات زيادة النساء على الرجال: مثال ذلك الحروب والكوراث التي اتت على الكثير من الرجال واصبح الشباب وقودا للحروب وليس ادل على ما عانت منه الدول الاوربية وخاصة المانيا وفي عالمنا العربي العراق وايران و أفغانستان بسبب الحروب الذي اتت على الكثيرين من شباب الامة الاسلامية الذين جعلو وقودا لحروب طويلة وصراع بين انظمة سياسية لا تخشى الله ولا تخافه وتسعى لبلورة اسم وشخص في عالم متأجج وهنا نورد ما قاله السيد قطب رحمة الله عليه في هذا الشأن: .
حالة اختلال اجتماعي واضحة ، فكيف يواجهها المشرع الذى يعمل لحساب المجتمع ولحساب الرجل والمرأة ولحساب النفس الإنسانية جميعاً ؟ .. إن هناك حلاً من حلول ثلاثة :
الحل الاول : أن يتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى امرأة أو اثنان ـ بحسب نسبة الرجال للنساء ـ لا يعرفن في حياتهن رجلاً ولا بيتاً ولا طفلاً ولا أسرة .
الحل الثاني : أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها معاشرة زوجية ،وأن يختلف إلى الأخريات ـ مخادنة ـ لتعرفن فى حياتهن الرجل دون بيت أو طفل أو أسرة اللهم إلا ما يوجد من سفاح يلحقهم العار والضياع .
الحل الثالث : أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة فيرفعها إلى شرف الزوجية ، وأمان البيت وخانة الأسرة ، وتأمين الطفولة ، ويرفع ضميره من لوثة الجريمة ، وقلق الإثم ، وعذاب الضمير ، ويرفع مجتمعه عن لوثة الفوضى ، واختلاط الأنساب وقذارة الفحش .
فأى الحلول أليق بالإنسانية ، وأحق بالرجولة وأكرم للمرأة ذاتها وأنفع ؟
والجواب : أنه لا مجال للتفكير لأن الحل الثالث يفرض نفسه فرضاً ، وهو حل ترضاه المرأة نفسها عن طيب خاطر إزاء ظروف طارئة بل تشجعه وتطالب به . فقد طالبت نساء ألمانيا أنفسهن بتعدد الزوجات لذهاب كثير من رجالها وشبابها وقوداً للحرب العالمية ، ورغبة منهن فى حماية أنفسهن من احتراف الرذيلة وحماية للأولاد من عدم الشرعية . وهو ما أوصى به مؤتمر الشباب العالمى فى ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلاً لمشكلة كثرة النساء وقلة الرجال بعد الحرب العالمية الثانية

المطلب الثالث : الرأي القانوني (في القانون )
إن قانون الاحوال الشخصية المعدل لسنة 2010 والذي صدر بعد ان تم التوافق عليه بين شرائح عريضه من المجتمع الاردني وبحق أن هذا القانون من من افضل قوانين الاحوال الشخصية في العالم الاسلامي ولبيان احكام الزواج الثاني او التعدد سنورد بعض المواد القانونية في هذا الامر وكذلك نبين حقوق الزوجه في هذا القانون المادة 13/أوب والتي جاء فيها : ((يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

المادة 30/ا والتي جاء فيها (( يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:- 1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
المادة / 31(( الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :-
أ-تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب-تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته .
ج-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات .
د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
هـ- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و- زواج المتعة والزواج المؤقت.
المادة /10/ ب :
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكملت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
المادة/ 11 : يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

المطلب الرابع : رأي فقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية في مسألة التعدد :
تعدد الزوجات مشروع في كتاب الله، قال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا(النساء: 3). وقد سأل
عروة بن الزبير السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن سبب نزول هذه الآية فقالت: (يا بن أختي، هذه اليتيمة تكون في حِجْر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. (متفق عليه).
ويقول الإمام الغزالي: ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة، بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة عن واحدة إلى الأربع.
وقد سلك الإسلام طريقًا وسطًا في إباحة التعدد، حيث جعله إلى عدد محدود، وفي هذا منافع لا ينبغي لمشرِّع أن يتغافل عنها، من ذلك أن طبيعة الرجل الجنسية قد تقوى فلا يقنع بامرأة واحدة، فإذا سددنا عليه باب التعدد فتح لنفسه باب الزنى، فتنتهك الأعراض، وتضيع الأنساب، وذلك شر عظيم، وفتح باب التعدد يمهد لكثرة النسل الذي تعتز به الأمة، وإن دينًا يحرم الزنى ويعاقب عليه أشد العقوبات جديرٌ به أن يفتح باب التعدد إطفاء للغريزة ودفعًا للشر، ورغبة في كثرة النسل وإشاعة الحلال.
كما أن المرأة قد تكون عقيمًا لا تلد أو تكون مصابة بما يمنعها من مزاولة الحياة الطبيعية، ويرى الزوج أن من الوفاء لها ألا يتخلى عنها في محنتها، وألا يمنعها عطفه ومودته ورعايته، فلا ضير إذن أن يتزوج بأخرى، حتى لا يلجأ إلى سلوك آخر غير مشروع .
ولما كان عدد الرجال أقل -عادة من عدد النساء- وجب إباحة الزواج بأكثر من واحدة، حتى لا تصبح بعض النساء عرضة للفقر والاتجار بالأعراض.
ضوابط التعدد:
وإذا كان الإسلام قد أباح التعدد، فإنه قد وضع لذلك شروطًا وضوابط، منها: العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق، فمن العبث أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو لا يقدر على الإنفاق إلا على واحدة، أما العدل في الحب والميل القلبي فليس بشرط في إباحة التعدد؛ لأن العدالة فيها منتفية، ولا يقدر عليها بشر، وفي هذا يقول الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل(النساء: 129). وكان النبي ( يحب عائشة أكثر من غيرها من زوجاته، فكان يعدل بينهن في القسمة ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك) يعني القلب (أصحاب السنن).
الخاتمة
وحتى نقف على الحقائق كاملة تم اخذ الراي الطبي للدكتور مروان السمهوري استشاري النسائية المعروف حيث افاد بان الفئة العمرية للرجال من 40-55 وحتى60 سنة هم في قمة عطائهم الجنسي ويستطيعون الاقتران بثانية او ثالثه أو رابعه بدون أي ضرر .
اما الفئة العمرية للنساء من 40-50 فإن عطاءها يتناقص تدريجيا لحد الـ 50 سنة وبعد الـ 50 سنة قد تكون وصلت الى سن اليأس او بدات فتكون الحالة الجنسية لها ليست على ما يرام .
كذلك زيادة في التوضيح لهذا الامر فإننا وبعد ان استعرضنا من خلال البحث العناصر الرئيسية للتعدد لا بد لنا من معالجة امر آخر جاءت به الشريعه الاسلامية دون غيرها الا وهي نظرية الضرورة في الفقة الاسلامي والتي تقوم على العناصر الرئيسية التالية :
لقد جاءت آيات الله تعالى لتدل على ان منهج التخفيف واليسر هو منهج رباني اراده الحق تعالى للتخفيف عن عباده وذلك في كثير من الايات بقوله (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) البقرة (185) .
وبقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا الا وسعها)) البقرة (286)
وقوله تعالى (( يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسن ضعيفا )) النساء (28)
وقوله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج 78
كذلك القاعدة المعروفة لا ضررولا ضرار والذي يتفرغ عنها القواعد التالية:
1- الضرر لا يزال الا بالضرر
2- الضرر يزال
3- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
4- يتمل الضرر الخاص بدفع ضرر عام
5- الضرر يدفع بقدر الامكان
6- الضرورات تبيح المحظورات
7- الضرورات تقدر بقدرها
وهنا لا بد لنا من الاشارة الى ان موضوع التعدد المطروح هو طرح عام لكن ما يخصنا نحن في المملكة الاردنية الهاشمية سيتم تناوله من خلال العناصر الرئيسية للبحث والتي تتمحور حول المفاهيم التالية :
1- مفهوم العدالة
2- مفهوم الضرورة
3- مفهوم الحاجة
ولعنا نؤكد دائما ان المجتمع الاردني مجتمع نظيف جدا خال من أي قيم دخيله لذلك نلحظ ان مبدا العدالة مقدم على كل الامور العدل اساس الملك وأعتقد جازما ان الغالبيه العظمى من الاردنيين متمسكين بذويهم وازواجهم وانه مجتمع متراحم ويقدم مصلحة الاسرة على أي اعتبارآخر وايضا مجتمع متماسك ومن خلال الواقع العملي فالكثير جدا ممن يعانون من نقص في مسألة الزواج عندما يكون الامر جدي فإن تغلب المصلحة العامة للاسرة يأتي في مقدمة القرارات .
اما مفهوم الضرورة ومن خلال البحث والتحليل نجد ان نسبة النساء مع الرجال متساوية بل قد يكون عنصر الذكورة اكثر ، كما ان واقع العنوسة وأن كان مؤلما الى حد ما الا ان معالجته تكون من وجهة نظرنا يغير التعدد وعلى النحو التالي :
أولا : المسؤولية الاولى على الاسرة : ان تسعى الاسرة بكل قوة الى البحث عن زوجة للشاب وزوج للشابة ولا يعيب المرء ان يبحث عن زوج لابنته أو لشقيقته لانه يأتي من باب سد الذرائع وكذلك من أن درء المفاسد اولى من جلب المنافع وهذه قاعدة اسلامية .
ثانيا : ان نقف عند الحدود الشرعية والقانونية والواقعية لمسألة غلاء المهور والالتزامات التي يضعها اهل العروس على الزوج بطلبات متعددة لها أول وليس لها آخر، كم يكون الاب مرتاح ضميره عندما يقوم بالمساهمه في زواج ابنته ولما لا اليس من العدالة ان يقوم الاب المقتدر القادر على المساهمة الايجابية في زواج ابنته وتكون المساهمة بالحد من المهر والالتزامات ثم المساهمة المادية اذا كان لا بد من التفاخر والمباهاه ...........الخ فليقوم الاب مثلا بدفع نفقات الصالة وان يمنح ابنته سيارة مثلا او شقه الى غير ذلك .
لذلك نرى ان مسألة التعدد لحل المشاكل ليست ايجابية لأننا قبل ذلك يجب ان نعالج مسألة زواج الشباب والشابات وهذا أولى من التعدد الذي قد يجر الويلات على الاسر .

المسألة الأخيرة

نرى ان من واجب المجتمعات الخيرية المساهمة في نفقات الزواج وهنا نشكر الجمعيات التي تساهم في الاحتفالات بالزواج الجماعي كما اننا ندعو النقابات المهنية ان يتم تخصيص قروض للزواج من ابناء المهنة الواحدة كما اننا نهيب بالمنظمات النسائية ان تقوم بالتوعية ودعم الزواج والتزويج بكل السبل وأن لا نقف عن حد المطالبة بالمساواة والامور الاخرى التي قد تكون ايجابية لكن الاهم هو الايجابية الاكثر قوة ومتانة الا وهو تأسيس سليم لاسرة سليمة سعيدة كما اننا نناشد الميسورين بان يتبنوا فكرة القرض الحسن للزواج ونشكر بالمناسبة البنك الاسلامي الذي لديه هذا التوجه ونأمل زيادة القروض لغايات الزواج .
كما إننا ندعو الشباب او الشابات الى حسن الاختيار وان يبدأون الحياة مع ما تحمل من متاعب وطريق طويل وشاق ان يتحمل كل منهم الاخر من اجل المصلحة العامة للاسرة وان يسعو الى تكوين اسرة مثاليه وان لا يقفوا عند الصغائر وسفائف الامر .
وإننا اذ نوصي الاباء والامهات ان يكونوا اكثر ايجابية في مسألة الزواج والاقتران وان لا تكون المواصفات مستحيلة وان تكون الطلبات متواضعة وان تكون الحدود مألوفة ومفهومة للجميع .

المراجع
1- القرآن الكريم ?2- السنة النبوية الشريفة
3- المواقع الالكترونية
4- ابن كثير في تفسير القرآن الكريم
5- موسوعه الساحات الإلكترونية
6- قانون الاحوال الشخصية
7- القانون المدني
8- مجلة الاحكام العدلية
9- الدكتور محمد سعيد البوطي
10- الدكتور رمزي الشاعر
11- مجموعة فتاوى الأزهر الشريف