اعداد : د. نوفان العجارمه
مركز الرأي للدراسات
6/2010
تقسيم الدوائر الانتخابية
تختلف النظم الانتخابية في دول العالم بشان تقسيم الدوائر الانتخابية في الدولة وذلك وفقا لأحكام قانون الانتخاب المطبقة في كل دولة، وفيما يتعلق بموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية نجد بان قانون الانتخاب المؤقت قد أحال تقسيم الدوائر إلى نظام خاص وفقا لإحكام المادة (50) من قانون الانتخاب والتي نصت على أنه: (تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية)، وقد صدر نظام الدوائر الانتخابية رقم 26 لسنة 2010 وقسم المملكة إلى 108 دائرة انتخابية .
حق الانتخاب
أن حق الانتخاب يعتبر من أهم الحقوق الدستورية التي من خلالها يقوم الناخب بالمشاركة السياسية لاختيار ممثليه في السلطة التشريعية. وقد اشترط المشرع الأردني ضرورة التسجيل في الجداول الانتخابية لممارسة هذا الحق، والانتخاب،في النظام القانوني الأردني، ليس وظيفة على الناخب بل هي سلطة قانونية مقررة للناخب ، ويحدد مضمونها وشروطها المشرع ، فلا يؤاخذ الناخب إذا لم يدرج اسمه في الجداول الانتخابية، أو أنه أدرج اسمه ولم يقم بالاقتراع.
جداول الناخبين
تعتبر مرحلة إعداد الجداول الانتخابية من المراحل الأولية التي تبدأ بها العملية الانتخابية، ودون إتمام هذه المرحلة التمهيدية، لا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة نسبة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، ووفقاً للقانون الانتخابي نجد أن مهمة إعداد الجداول الانتخابية وتدقيقها تقع على عاتق دائرة الأحوال المدنية والجوازات من خلال إصدار بطاقات شخصية وذلك باعتماد الرقم الوطني للناخبين:
حيث تنص (المادة 5/أ/1) على: تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد .
الإعلان الأولي عن الجداول
وفقا لأحكام المادة (5/و) من قانون الانتخاب يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل .
إعادة النظر في الجداول الأولية
إن الهدف من الإعلان الأولي عن الجداول ، هو إتاحة الفرصة للجميع من أجل الاطلاع عليها لإبداء الاعتراضات على تلك الجداول .
حيث يحق لكل ناخب،ووفقا لأحكام المادة( 5/ز) من قانون الانتخاب، لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين(المادة 5/ز) من قانون الانتخاب.
كما يحق لكل ناخب،ووفقا لأحكام المادة( 5/ح) من قانون الانتخاب، ورد اسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .
وعلى الدائرة(دائرة الأحوال المدنية والجوازات) البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها .
الرقابة القضائية على صحة الجداول الانتخابية
أن القرارات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بخصوص الاعتراضات على جداول الناخبين ليست قطعية، وإنما يمكن الطعن بها أمام محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية داخل نطاق اختصاصها ، خلال ثلاثة أيام من عرض القرارات، ويجب على المحكمة إصدار قراراتها خلال 10 أيام، وتبليغ المحكمة قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.و قرار محكمة البداية قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
وعلى الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية ، وفي هذه الحالة تصبح جداول الناخبين قطعية .
موعد الترشيح
بعد ان اصدر جلالة الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع ، وقد حدد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 9/11/2010 موعدا لإجراء الانتخابات .
و يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام((( أي أيام9 و10و11 من شهر 10/2010))) ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها وفقا لإحكام المادة 10 من القانون .
و يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا لإحكام المادة 14من القانون.
طلبات الترشيح
يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه(المادة 13/أ من قانون الانتخاب).
ونلاحظ إن المشرع حظر تقديم طلب الترشيح عن طريق وكيل قانوني للشخص المرشح بل اشترط إن يقدم الطلب شخصيا .
و على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه (المادة 13/ب من قانون الانتخاب).
رفض الترشيح قابلة للطعن أمام محكمة البداية
إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، ولطالب الترشيح إن يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع أخر ، وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها (المادة 13/ج من قانون الانتخاب).
قرارات قبول الترشيح قابلة
للطعن أمام محكمة الاستئناف
لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (13) من قانون الانتخاب ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعيا، وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها(المادة 13/د) من قانون الانتخاب.
ومن المستقر فقهاء وقضاء بان دعوى الطعون الانتخابية تدخل ضمن الدعاوي التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام ، فهي غير خاضه للإسقاط أو الوقف حيث تقول محكمة البداية في هذا الشأن ((.. أن دعاوى الطعن في الانتخابات، وان أجيز تقديمها من قبل أي ناخب ولكن هذا لا يعني أنها ملكه، كما وانه لا يخرج الدعوى عن صفتها العامة التي تهم مصلحة جميع سكان المنطقة البلدية بأسرها، إذ على المحكمة أن تقرر قبول الطعن وأما رده...)) .
لقد هدف المشرع – على ما يبدو- من إخراج الطعون الخاصة بانتخابات المجالس النيابية من ولاية محكمة العدل العليا وادخلها في ولاية القضاء النظامي (محكمة البداية) إلى تخفيف العبء على الناخبين، نظرا لانتشار محاكم البداية في كافة محافظات المملكة(حوالي15 محكمة)، ومن ثم قربها من المتقاضين .
الدعاية الانتخابية
نظم المشرع الدعاية الانتخابية في المواد(17-20)من قانون الانتخاب. ووضع لها الضوابط اللازمة لتنظيمها، وذلك بما يضمن سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية للأفراد لا سيما تلك التي تتصل اتصالاً مباشراً بالعملية الانتخابية وتحقيق مبدأ المساواة، هذا بالإضافة لبيان الأماكن والوسائل التي لا يمكن استخدامها لذلك.
سير الاقتراع وضماناته
يصدر رئيس لجنة الدائرة الانتخابية قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي إي مكان يراه ضروريا يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز وفقا لإحكام المادة (25) من قانون الانتخاب.
وقد شايع المشرع في القانون الحالي نهج سلفه ، حيث عمل على دمج لجنتي ( الاقتراع والفرز) في لجنة واحدة هي لجنة الاقتراع والفرز والتي تتألف من رئيس وعضويين جميعهم من موظفي الحكومة(موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات) ، وتعمل هذه اللجنة على الحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية ومنع أي تلاعب بإرادة الناخبين، ولضمان نزاهة وحياد هذه اللجنة فإنها تلتزم بما يلي :
1- أداء القسم الذي يؤديه رئيس اللجنة وأعضاؤها قبل المباشرة في الإشراف على الاقتراع والفرز، هذا القسم يعتبر من جملة الضمانات التي تؤدي لحياد ونزاهة هذه اللجنة.
واليمين القانونية التي هي رباط مقدس بين المرء وربه تلزم الحالف بالتمسك بالأمانة والإخلاص في العمل الذي حلف من اجله.
2- لا تكون لأي من أعضاء اللجنة قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن موضوع الزواج و المصاهرة غير مشمولة .
3- يفتح الصندوق أمام المرشحين أو مندوبيهم لتأكيد خلو الصندوق من أية أوراق انتخابية، ومن ثم تقوم اللجنة بإغلاقه، وأيضاً تتأكد اللجنة من شخصية الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم بواسطة بطاقة الأحوال المدنية والمثبت عليها الدائرة الانتخابية، والتي تعد وسيلة الإثبات الوحيدة والتي على أساسها يتم الاقتراع، وتقوم بمنع أية محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، وإخراج كل من يحاول ذلك، سواء من المرشحين أو مندوبيهم ولو استدعى ذلك طلب تدخل رجال الأمن.
مواصفات البطاقة الانتخابية
يتم الاقتراع، وفقاً للمادة (30) من القانون المؤقت للانتخاب، بواسطة نماذج معدة لذلك، ويجب أن تحمل ختم الدائرة الانتخابية وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع والفرز، وعليه، فأن أي ورقة تستخدم في الاقتراع لا تتوافر على هذين الشرطين تعتبر باطلة ولا يعتد بها عند الفرز.
وتعد هذه الوسيلة من أهم الضمانات التي تمنع إضافة أوراق لا تحمل مواصفات النموذج الانتخابي، وبالتالي يكون عدد الأوراق في الصندوق معبرة عن مدى المشاركة السياسية في الانتخاب.
وسمح القانون الحالي للناخبين الاقتراع في أي مركز للاقتراع في الدائرة الانتخابية المسجل فيها بصفة نهائية، ويهدف هذا التغيير إلى التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم من جهة، والعمل على تعزيز المشاركة السياسية ورفعاً لمستواها، من جهة ثانية.
سرية الانتخاب وكيفية التصويت
اوجب المشرع بان يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا، وهذا ترديد لحكم المادة 67 من الدستور والتي نصت على سرية الانتخاب، وسرية الانتخاب لمن يعرفون القراءة والكتابة لا تثير أية إشكالية .
ولكن المشكلة تثار فيما يتعلق بكيفية التوفيق بين سرية الانتخاب من جهة، وممارسة حق الاقتراع من قبل الأمي من جهة أخرى، ومن أجل حل هذه الإشكالية فأن المشرع قد تبنى الآلية التالية:
1- بداية يجب على الناخب الأمي أن يبدي صراحة امام لجنة الاقتراع والفرز أنه لا يعرف القراءة والكتابة، وهذا الإقرار تحت طائلة المسؤولية في حال ثبوت العكس.
2- وبعد ذلك يعلن ذلك أمام الحاضرين وإذا كان بإمكان أي من الحاضرين سواء من المرشحين أو مندوبيهم أو أي من أعضاء لجنة الاقتراع والفرز إثبات عكس ذلك، فأنه يتوجب على رئيس اللجنة اتخاذ الإجراء القانوني بحقه والمتمثل بحجز بطاقته وحرمانه من حق التصويت.
3- وإذا لم يبد أي شخص من الحاضرين اعتراضه على هذا الإقرار، يقوم الناخب الأمي بتسمية المرشح المراد انتخابه بصوت همسا لرئيس اللجنة والأعضاء، ويقوم الرئيس بكتابة هذا الاسم ويعرضه على أعضاء اللجنة ومن ثم يسلمها للمقترع الأمي ليضعها في صندوق الاقتراع.
و السؤال ما الحكم لو قام رئيس اللجنة بالإفصاح عن هوية الشخص الذي قام الأمي بانتخابه ، تجيب محكمة البداية على ذلك بالقول :(( قرار محكمة البداية في قرارها الصادر بتاريخ 7/11/1960 ما يلي :
(( إن كتابة عضو اللجنة للناخب الأمي على مسمع ومرأى من الرئيس لم يكن إلا من قبيل التحوط والتزويد في صيانة عملية الانتخاب فرئيس وأعضاء اللجنة قد اقسموا اليمين القانونية التي هي رباط مقدس بين المرء وربه تلزم الحالف بالتمسك بالأمانة والإخلاص في العمل الذي حلف من اجله وقد ثبت لنا إن جميع إفراد اللجنة أمناء ولم يطعن أي من الطرفين بأمانتهم التي يتوقف عليها صحة الإجراءات وسلامتها من التزوير ولم يقل احد بانحرافهم أو تحيزهم لأي مرشح وان الغاية التي هدف إليها المشرع من حيث صيانة عملية الاقتراع والمحافظة على تسجيل إرادة الناخبين الأميين قد تحققت حيث شهد الأعضاء المسجلون إنهم سجلوا الأسماء التي أمليت عليهم طبقا لإرادة الناخبين الأميين وهذا غاية ما يهدف إليه القانون إذ ما الفائدة من كتابة العضو الأمي على مرأى ومسمع من الرئيس إذا كانت الكتابة مخالفة لإرادة الناخب الأمي أو العاجز عن الكتابة . وما النفع من رقابة رئيس لجنة الاقتراع إذا تواطأ مع أعضاء لجنته على الغش والتزوير وتحريف إرادة الناخبين الأميين وفي مثل هذه الحالة تعتبر هذه الرقابة ضمانة كافية لسلامة الاقتراع .
4- إذا قام هذا الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد أن ينتخبه أثناء الدخول إلى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع ولكن محكمة البداية ذهبت بخلاف ذلك حيث اعتبرت قيام الشخص الذي يحسن الكتابة بالتصويت بشكل علني ، مخالفه ثانوية لا يترتب عليها بطلان نتيجة الانتخاب حيث تقول (( إن القانون عندما رسم الطريق الذي يدلي فيها من يحسن الكتابة بصوته والطريق الذي يدلي بها الأمي أو العاجز عن الكتابة إنما رسم ذلك من اجل الكتمان والمحافظة على سرية الانتخاب وليدفع أي حرج عن الناخب عند الإدلاء بصوت ولما كان الناخبون أولئك قد اختاروا لأنفسهم هذا الطريق متنازلين عن الحصانة التي وضعها القانون لدفع الحرج عنهم وغير مبالين بالحرج الذي قد يقع عليهم عندما يكتب لهم غيرهم فلا نجد في سلوكهم هذا الطريق ما يشكل مخالفة يصح اتخاذها سببا للطعن في صحة الانتخاب..).
5- ومن أجل معرفة عدد الناخبين الأميين في كل مركز اقتراع يتم تسجيل الاسم والرقم الوطني وطريقة الانتخاب بأنه أمي وتثبت بصمة يد الناخب الأمي بجوار اسمه على الجدول الانتخابي وبعد ذلك يتم تسليمه بطاقته مختومة. وبهذه الطريقة يتم حل إشكالية التناقض ما بين سرية الانتخاب وكيفية تصويت الناخب الأمي، والتي أدت في الانتخابات السابقة لخلق إشكاليات أثرت على سرية الانتخاب.
الاعتـــراضات
أما فيما يتعلق بالإشكاليات التي قد تقع بخصوص تطبيق القانون، اثناء هذه المرحلة والاعتراضات التي قد يتم تقديمها سواء من المرشحين أو مندوبيهم أو من أي ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية، فإن لجنة الاقتراع والفرز هي الجهة المختصة بالنظر والبت بها وإصدار قراراتها بهذا الخصوص وتكون هذه القرارات قطعية لا يمكن الطعن بها أمام اي مرجع آخر.
نهاية الاقتراع (فرز الأصوات وإعلان النتائج)
يتوجب على هذه اللجنة أن تقوم بإعداد محضر لكل مركز انتخابي يتضمن عددا من الناخبين الذين اقترعوا فعلاً في هذا المركز، وعدد الأوراق الانتخابية التي تسلمتها اللجنة في بداية الدور الأول لهذه المرحلة بالإضافة لعدد الأوراق التي استعملت وتلك التي تم إتلافها مع بيان أسباب إتلاف هذه الأوراق، وهذا ما أوضحته المادة 38 من القانون .
مرحلة الفرز وإجراءاته: تمر هذه المرحلة بالإجراءات التالية:
1- فتح الصندوق من قبل ذات اللجنة من أجل إحصاء الأوراق الموجودة بداخله، لتسهيل معرفة مدى قانونية الانتخابات في ذلك المركز الانتخابي، ويعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
2- يتم إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، من خلال قراءة البطاقات الانتخابية، وبعد الانتهاء يتم تثبيت ذلك بمحضر يبين سير عملية الفرز وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح في ذلك المركز وتذييله بتوقيع أعضاء اللجنة ويكون هذا المحضر على نسختين وترسل هذه المحاضر إلى لجنة الدائرة الانتخابية .
3- بطلان البطاقات الانتخابية:
لقد أورد المشرع وعلى سبيل الحصر في المادة (39/ب) من القانون الانتخاب حالات بطلان الورقة الانتخابية وهي:
1- إذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير، أو إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- الورقة الانتخابية التي تتضمن على اسم مرشح بالإضافة إلى قرائن تدل على شخصية الناخب كالتوقيع أو كتابة عبارات معينة، والهدف من عدم الاعتداد بمثل هذه الورقة هو الحفاظ على سرية الانتخابات واحترام مقتضيات المادة (67) من الدستور .
3- الحالات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة اسم المرشح المدون عليها، ولكن إذا اشتملت الورقة على قرينة تدل على شخصية المرشح المراد انتخابه، فتحسب لذلك المرشح تحقيقا للعدالة ، ولما تواضعت عليه الأعراف الانتخابية.
4- إذا اشتملت الورقة الانتخابية على أكثر من اسم، كأن يقوم الناخب بتدوين أسماء مرشحين أو أكثر.
محضر نهاية مرحلة الفوز
يتوجب على لجنة الاقتراع والفرز أن تعد محضراً نهائيا يتضمن عدد المقترعين في الصندوق وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، بالإضافة لعدد الأوراق التي لم تعتمدها اللجنة واعتبارها لاغيه، ويوقع هذا المحضر من الرئيس وأعضاء اللجنة ويرسل المحضر على نسختين إلى لجنة الدائرة الانتخابية مرفقاً بقوائم المقترعين والأوراق التي استخدمت وتلك التي اعتبرت لاغيه .
الإعلان الأولي لنتائج الانتخاب
بعد تسلم لجنة الدائرة الانتخابية للمحاضر المرسلة من مختلف لجان الفرز في مراكز الاقتراع، تقوم هذه اللجنة بعملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح على مستوى الدائرة الانتخابية، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان النتائج الانتخابية للحاضرين بصورة علنية وفقا لأحكام ( المادة 40/ج) من قانون الانتخاب.
الفوز بمقاعد الدائرة الانتخابية
يعتبر فائزاً في انتخابات الدائرة المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات، ثم الذي يليه إلى أن يتم تعبئة كافة المقاعد المخصصة للدائرة وفقا لأحكام ( المادة 40/ب) من قانون الانتخاب.
التساوي في الأصوات للفوز بالمقعد الأخير.
إذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام وفقا لأحكام (المادة 41) من قانون الانتخاب.
توزيع المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة
لقد أوجب القانون تشكل لجنة خاصة بقرار من الوزير في مركز الوزارة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات وفقا (المادة 24/ج/1) من قانون الانتخاب حيث تقوم اللجنة بما يلي :
1. تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي إي دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية.
2. ولا يجوز أن يزيد بمقتضى أحكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي إي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة.
وبعد حصر هذه النسب على مستوى كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة يتم تحديد أعلى 12 ممن حصلت على أعلى النسب وتعلن أسماء المرشحات اللواتي حصلن عليها كفائزات بعضوية المجلس النيابي ، وذلك وفق أحكام المادة (4) من نظام تقسيمات الدوائر الانتخابية رقم 26 لسنة 2010 . في حالة تساوي مرشحتين أو أكثر في النسب، يتم اختيار المرشحة الفائزة عن طريق القرعة.
ونجد إن المادة (42/ب) من قانون الانتخاب بينت كيفية تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء(الكوتا ) ووضعت شرطين للفوز : الأول : حصول المرشحة على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية في المحافظة أو دوائر البدو و الثاني : لا يجوز أن يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة وبقطع النظر عن مقدار هذه النسب .
الفصل في صحة نيابة العضو
وفقا لأحكام المادة (71) من الدستور فان مجلس النواب هو الذي يفصل في صحة نيابة أعضائه ، والتي تنص على :
(لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه، ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتارية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه، ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس).
* أستاذ القانون العام المساعد
كلية الحقوق – الجامعة الأردنية اعداد المحامي الدكتور نوفان العجارمة *
تعتبر زيادة المشاركة الشعبية من أهم عناصر نجاح العملية الانتخابية وقد اشتمل قانون الانتخاب الاردني على عدد من المراحل التي تعزز بدورها من زيادة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية وانطلاقا من اهتمام مركز الرأي للدراسات بتفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية في مختلف مراحل العملية الانتخابية فقد جاءت هذه الدراسة لتعرض وتحلل مراحل العملية الانتخابية، وبيان دور هذه المراحل في حماية إرادة الناخب وصولاً لانتخابات حرة نزيهة وفقاً لما حددتها المعايير الدولية والدستورية.