اقتراحات على مشروع قانون البلديات لعام 2014

إعداد :م. محمد المعايطة

كانون أول 2014

منذ عشرات السنين، هناك مطالبات بإلغاء قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات وذلك لظروف سياسية وإجتماعية وإقتصادية طرأت على المجتمع الأردني ولظهور خدمات جديدة يجب أن تقوم بها البلديات.

إننا في الوقت الذي ننشد فيه تطوير قانون يحقق الإستقلالية المالية والإدارية للبلديات كخطوة أولى في إتجاة اللامركزية ويجعل من البلدية حكومة محلية مصغرة تشرف وتدير كافة المرافق والخدمات ضمن حدود البلدية، نجد بان المشروع الجديد بإستثناء عدد من المواد لا يمس جوهر العمل البلدي وتخفيف هيمنة الحكومة على المجالس البلدية.

* التعديلات الجوهريـــــــــــــة التي نأمل ونطمح أن يلبيهــــــا القانــــــون هي:

1) إلغــــــــاء الصوت الواحد للإنتخابات البلدية ومجالس المحافظات والانتخاب بطريقة القوائم الانتخابية ويشترط في هذه القوائم أن تكون ممثلة لكافة التجمعات السكانية ضمن حدود البلدية.

2) أن يتضمن القانون منح البلديات 50% من إيرادات المواقع الاثرية والسياحية التي تقع ضمن حدودها.

3) تشكيل هيئة للبلديات أو إتحاد تقوم هذه الهيئة بانتخاب قيادة لها وتمثل كافة المحافظات.

4) أن يتضمن القانون منح البلديات نسبة من قيمة المواد الخام التي تستخرجها الشركات الوطنية أو الدولية ضمن حدود البلديات.

5) ان يتضمن القانون حق البلدية بانشاء جهاز شرطة بموجب نظام خاص.

6) أن يتضمن القانون ضرورة إصدار مجلس الوزراء وخلال مدة زمنية محدودة أنظمة خاصة لما يلي:-

1- إلغاء إتفاقيات الاذعان المبرمة بين البلديات ووزارة المياة والكهرباء والاتصالات وعقد اتفاقيات جديدة تتضمن حقوق البلديات مقابل السماح لهذه المؤسسات باستخدام البنية التحتية للبلديات.

2- نظام خاص بالأشغال واللوازم وعطاءات البلدية يضمن صلاحيات أوسع للمجالس البلدية وإعطاء وزارة البلديات حق الإشراف والرقابة والمصادقة على القرارات.

3- إصدار الأنظمة الخاصة بإسكان موظفي البلديات وصندوق التكافل الاجتماعي والادخار ونظام موظفي البلديات يضمن المساواة مع موظفي الدولة ويحسن أوضاعهم.

أما بخصوص ما ورد في القانون فاقترح تعديل المواد التالية:

المـادة (3 ): أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات أستقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

* يضاف للتعريف بأنها تدير كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية ضمن حدودها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، وايضاً اعادة النظر في التعريف حيث ان البلدية ليست مؤسسة اهلية كونها تتلقى مخصصات ثابتة من المالية العامة للدولة وهي جزء من الادارة العامة للدولة وتقوم بتقديم خدمات عامة.

 

4- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيها على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس شريطة أن لايقل عدد سكان أي مجلس محلي عن ثلاثة الاف نسمة.

* يفضل ايجاد علاقة انسجام مابين رئيس المجلس المحلي ورئيس البلدية منذ البداية ويمكن ايجاد هذه العلاقة من خلال تغيير طريقة انتخاب رئيس المجلس المحلي وتحديد الصلاحيات والسلطات لكل منهما بوضوح كامل.

المادة(5):
ي- الأنظمة:

لمجلس الوزراء وضع الأنظمة اللازمة لتمكين المجالس البلدية والمحلية من القيام بأي وظيفة من الوظائف او ممارسة أي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (د ) من المادة (5)

* ان معظم الأنظمة والتعليمات التي صادرة عن وزارة البلديات ومجلس الوزراء سلبت المجالس البلدية صلاحياتها فيجب تعديل هذه الأنظمة ويجب تحديد مدة زمنيه لإصدار هذه الأنظمة وان لاتتعارض هذه الأنظمة مع استقلال البلديات المالي والإداري

ن- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في أي موضوع من اجل تنفيذ أحكامه او تعتبر جميع الانظمة الصادرة مباشرة من قبل مجلس الوزراء صحيحة وكانها صادرة بممقتضى هذا القانون.

* ماهو مبرر وجود هذه الفقرة التي اعطت مجلس الوزراء حق إصدار أي نظام يتعلق في البلديات حتى لو كان مخالفا لهذا القانون لان الفقرة تقول بصرف النظر عما ورد في هذا القانون ووجود هذه الفقرة تعطي الحق لمجلس الوزراء في الاجتهاد بما شاء في أي شأن يتعلق في االبلديات وسوف يحدث ماهو أسوأ مما حدث في عام 2010 استناداً الى هذه الفقرة.

المادة (8 ) :

د (3) على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في مجلس بلدي أو محلي أو أكثر لمدة لاتزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانوني.


* يجب النص على مايلي :

- يجوز لمجلس الوزراء تأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة قاهرة وبيان أسباب موجبة وذلك لعدم السماح لمجلس الوزراء التستر وراء المصلحة العامة وسلامة الانتخابات.

2- لا يجوز لمجلس الوزراء تأجيل الانتخابات أكثر من ستة شهور تحت أي ظرف من الظروف.

المــادة (9):

و- مع مراعاة ماورد في هذا القانون او أي تشريع اخر

-لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع او تعيين او تعديل حدود أي بلده او ضم أي بلديات او تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة أو المجلس المحلي المحدث بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية

المـــادة (12):

* حصر حق حل المجلس البلدي واعفاء رئيس البلدية او أي عضو من اعضاء المجالس البلدية بالسلطة القضائية وبيان الاسباب التي تؤدي الى فقدان العضوية وذلك لايقاف التغول الحكومي على البلديات.

المادة (37):

أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او أي عضو من أعضاء المجلس المحلي من منصبه لاسباب مبرره تقتضيها مصلحة البلدية او المجلس المحلي

* لا يجوز اعفاء الرئيس او أي عضو من المجلس البلدي او المحلي او حل المجلس البلدي الا بقرار من المحاكم المختصة.

المادة (44):

للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين او أكثر..

* آن الاوان بما اننا نتكلـــم عن قانون عصري يطور العمل البلدي وتعزيز اللامركزية، ان تقوم البلديات بتاسيس اتحاد وتكون العضوية فيه اختيارية،هذا الاتحاد سوف يعطي العمل البلدي دفعه قوية ويرفع من كفاءة رؤساء واعضاء المجالس البلدية وموظفي البلدية من خلال الندوات والورشات التدريبية ويمكن تشكيل لجنة تاديبية من خلال هذا الاتحاد لمعاقبة أي رئيس بلدية يخالف القانون مثل ما هو حاصل فـــــي النقابات المهنيـــة التي اصبحت بيوت خبـــرة يعتز بها الاردنيون، والاتحاد سوف يكــــون بيت خبره للعمل البلدي في الاردن.

المادة (55):

أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (52) و(53) و(54) امانة للبلديات لدى وزارة المالية.

* تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (52) و(53) و(54) امانة للبلديات لدى وزارة المالية وتدفع للبلديات نهاية كل شهر.

ج- يجوز لمجلس الوزارء بناء ً على تنسيب الوزير ان يخصص قسماً من حصيلة هذه الواردات لتشكيل جهاز مركزي كما ورد في البند رقم (3) دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشوره الفنية والتنظيمية لها.

* هذا الجهاز المركزي الجديد الذي يراد تشكيله لا داعي لوجوده وسوف يستغله بعض الوزراء لغايات التعيينات وسوف يستنفذ اموال البلديات بدون وجه حق مثلما استنفذت مجالس الخدمات المشتركة اموال البلديات.


* رئيــس بلدية الكـــرك الكبرى