المحكمة الدستورية إذ تخالف الدستور

04/05/2013

مركز الرأي للدراسات

اعداد : المحامي د. محمد سالم ملحم

نيسان 2013

بتاريخ 7/3/2013 اصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 4/2013 بخصوص الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لعام 2011 وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسميه رقم (5213) تاريخ 20 آذار 2013.

خلاصة هذا القرار والذي جاء بأغلبية (5 اعضاء) ومخالفة اربعة أعضاء وكان هناك مخالفه من أربعة أعضاء، إثنان مخالفة مشتركة والعضوين الآخرين كل له رأيه في المخالفه.

- نستعرض الان القرار وبإيجاز:

1- الطعن مقدم في القضية رقم 167/2012 والمحال إلى المحكمة الدستورية من محكمة التمييز بالقرار رقم 4422/2012 تاريخ 27/12/2012.

2- قررت محكمة صلح حقوق الرمثا وقف السير في الدعوى وإحالة الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 إلى محكمة التمييز للبت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

بالتدقيق: ثبت وجود مصلحة للطاعن، وبذلك تم رد الدفع المقدم من رئاسة الوزراء بإنتفاء المصلحة لأن المصلحة شرط لقبول الدعوى وأن شرط الخصومة القضائية متوفر في الطاعن أو المستأجر.

1) موضوع قطعيه القرار:

استندت المحكمة الدستورية إلى نص المادة (128) من الدستور والتي جاء فيها:

1) لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2) إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

- القرار

وبإنزال أحكام هذه النصوص على الواقع الذي نجم عن تطبيق احكام القانون المطعون فيه وبالنسبة للطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد اجر المثل في تعديل قيمة الايجار بداعي انه يلحق اجحافا بالمستأجر فإن المحكمة ترى ان هذا الموضوع يخضع لسلطة المشرع التقديرية وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست هي الطريقة المثلى مع وجود وسائل اخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة أخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروق الاقتصادية والاجتماعيه السائدة عند اعتماد أية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن.

أما بالنسبة إلى الطعن بقطعية الحكم بأجر المثل نجد أن مساسا أصاب جوهر الحقوق التي حرص المشرع الدستوري على صيانتها وعدم المساس بها ونجد أن عدم إتاحة المجال للطعن بقرار له مساسا جوهري بحقوق المواطنين لدى درجة أعلى من شأنه إهدار الحماية التي فرضها الدستور للحقوق على اختلافها ومنع حق اللجوء إلى درجة أعلى من القضاء في مثل هذه القضايا له مساس مباشر في حياة المواطنين ومن شان ذلك المساس بجوهر العدالة الذي يتوجب معه السماح بإتاحة فرص الطعن المتعارف عليها، وإن منع ذلك يناقض دلالة المادة (128) من الدستور في الحماية القضائية للحق والحرية، بالاضافة إلى مخالفة مقتضى المادة السادسه من الدستور بفقرتيها الثانية والثالثه كما اسلفنا.

وعليه وبناء على ما تقدم فإننا نقرر الحكم بعدم دستورية ما ورد يفي النص المتعلق بعدم جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلا وجديراً بالالغاء وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم.

قرار صدر بالاغلبية بإسم حضرة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 7/3/2013.

فهد ابو العثم النسور- عضو, مروان دودين- عضو طاهر حكمت- الرئيس مخالف فؤاد سويدان - عضو, الدكتور كامل السعيد - عضو, احمد طبيشات - عضو مخالف, الدكتور محمد الغزوي - عضو, الدكتور عبدالقادر الطورة - عضو مخالف, يوسف الحمود - عضو مخالف
وبالرجوع إلى نص المادة (59) من الدستور الأردني والتي تنص على مايلي:

1)تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2) للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبالتدقيق في الفقرة الأولى المتعلقه بأجر المثل فإنه جاء عاماً عندما ذكرت في القرار (وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل).

أما الفقرة التكميلية والتي جاء فيها: (وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة اخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اتخاذ اية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير، الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن) فإن ذلك لا يشكل توجه للمشرع لمراعاة الظروف والعدالة بقدر ما هو ترك الامر دون قرار.

وهنا نود تذكير المحكمة الدستورية عدم قناعة المحكمة بإسلوب التقدير وإن الأسلوب العادل وليس الطريقة المثلى إنما يقرأ مع السياق بأن المحكمة أقرت ضمنا بعدم العدالة ومخالفة تطبيقاته للدستور ومن ثم كان عليها أن تقررعدم دستورية النص و/ أو كان عليها أن تأمر السلطة التشريعية بالتعديل بحيث يتم وقف كافة الاجراءات أمام المحاكم لحين اصدار التشريع الملائم.

الرأي المخالف للقرار من قبل القاضي د.محمد الغزوي والقاضي فهد أبو العثم فإنهما اصابا كبد الحقيقة وكنا نتمنى على المحكمة الدستورية الموقرة أن تأخذ برأي العضوية لأن المخالفه صحيحة وتتوافق مع أحكام الدستور.

ولذلك فإن قرار المحكمة الدستورية سيفتح الباب على مصراعيه للاستئناف والطعن بأجر المثل على الاقل في (22) ألف قضية منظورة أمام محاكم الصلح والبداية وسيكون هناك اكتظاظ فوق الاكتظاظ لدى محاكم الاستئناف ونحن بغنى عن ذلك.

وحيث ان القرار اصبح نهائي فإننا نأمل وبكل ثقه من مجلس النواب ومن الحكومه أن يتم إلغاء المادة (5/ أ/ 2) والاستعاضة عنها بالابقاء على نص المادة (5/أ /1 و ب) من قانون المالكين والمستأجرين وفي شأن الزيادة والانقاص وبدلا من أجر المثل الذي هو مثلب قانوني أريد به مصالح بعض المتنفذين ان تطبق احكام المادة (16) وتكون على النحو التالي:

تتم اعادة النظر في بدل الإجارة كل (5) سنوات زيادة وانقاص وبذلك نكون قد انقذنا المالك والمستأجرين والمحاكم من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين